الثامن من المفطرات احتياطاً: الكذب على الله

حكم- هذا من المحرمات الاخلاقية والعقائدية ولا علاقة فيه بخصوص الصيام واذا ذكر في الاحاديث انه يبطل الصيام فهو من قبيل الغيبة تبطل الوضوء وعدم البسملة توجب اعادة الوضوء وعصيان الزوجة لا يقبل لها صلاة ولا صيام, ومنها موثق ابي بصير قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم, قال قلت: هلكنا؟ قال (ع) : ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة (ع) (1).
وعنه (ع) : خمسة اشياء تفطر الصائم: الاكل والشرب والجماع والارتماس في الماس والكذب على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) وعلى الائمة (ع) , فلذلك فالاحوط القضاء كما صرح بعض النصوص.
حكم- الكذب على الشرع اما بنحو  القاء الفتوى الشرعية او خبر عن أحد الرسل والاوصياء (ع) او آية قرآنية مغلوطة او تفسير آية كريمة وبأي لغة من اللغات وبشرط ان يسمعه سامع ويفهمه, ولا فرق في القاء المعلومة الكاذبة بالكلام او بالاشارة باليد او بتمثيل حادث يزعمه على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) او على امام (ع) , ولا فرق بين كون الكذب منه قد ابتدعه او من غيره نقله وصدقه.
حكم- اذا نقل الكذب مشككاً لو او مكذباً اياه فلا بأس, واذا نقل الصدق مكذباً له او مستهزءً به فهو من الكذب على الشرع والكذب على الشرع موجب للقضاء ليوم الصوم وليس فيه الكفارة وهذا الكذب ان كان يخص الانبياء والاوصياء كالنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وفاطمة الزهراء (ع) والائمة الاثنى عشر وباقي الانبياء المشهور فهو الكذب في اي من احوالهم كذب على الله وعلى الشرع, واما الكذب على العلماء والصالحين والاتقياء فلا يعتبر كذب على الشرع اذا اذا كان بزعم فتوى شرعية نقل عنهم والا فالكذب عليهم في شؤونهم الخاصة لا يعتبر كذباً على الشرع وان كان هو من الكبائر ايضاً.
حكم- اذا نقل حقاً وصدقاً ثمة كذب ما قاله فهو كذب على الشرع واذا نقل كذباً ثم كذب ما قال فهو صدق وسقط الاثم وسقط وجوب قضاء الصيام والتائب ان استطاع ان يوصل الصدق وتصحيح المعلومة الكاذبة لمن كذب امامه وجب ومع الايصال يسقط القضاء.
حكم- اذا اضطر للكذب خوفاً من سلطان ظالم او دفعاً لمظلمة فليس عليه قضاء, واذا كان جاهلاً مركباً يعني جاهل بالحق ومقتنع بان عمله المخالف للحق هو الحق فهو دائب في نشره مخلصاً لله فهو ليس عليه قضاء صوم الى ان يتعدى له بعض العارفين ويرشدوه فاذا ارشدوه وعاند على رأيه فهو كاذب ويجب عليه القضاء.


(1) الوسائل 2/4 ما يمسك عنه.