حكم- ثبت في النص والفتوى اجازة بعض الامور للصائم وهذا منها:
حكم- ما يدخل الفم من المذكورات يجب اخراجه ولا يجوز بلعه فيخرجه ويبصق بعده عدة مرات حتى لا يبقى اثره, واذا ما يدخل فمه عمداً فعليه القضاء والكفارة وان بلعه سهواً او قهراً او بدون ارادة فلا بأس ايضاً ومثل العلك ان كان له طعم زائد على الطبيعي فلا يجوز بلع ريقه حتى يلغي الطعم الزائد امثال علك الشكولات, ومثل المسواك ومعجون الاسنان انهما غالباً لا يستهلكان باللعاب فلا
يجوز بلعه وانما يسوك به ثم ينظف ثم يبصقه مراراً حتى يفرغ الفم من الطعم الغريب.
حكم- اذا خرج دم من الاسنان فهو نجس وحرام الا ان يكون نقطة صغيرة وقد استهلكت باللعاب فيجوز بلع اللعاب, وهكذا كل رطوبة من داخل جسم الانسان يجوز بلعها وكل رطوبة وسائل ومأكول من خارج البدن لا يجوز بلعه, واذا كان نجساً لا يجوز سواء من داخل الفم او من خارج.