الثالث: ذو العطاش

حكم- العطاش مرض يحدث بالكبار والصغار وهو يصبح لا يصبر على العطش حتى حينما يكون في السفر يصحب قنينة ماء فالصوم عليه مشقة وعسر فاجازه الشرع ان يفطر وان استطاع القضاء في ايام الشتاء مثلاً وجب عليه القضاء وسقط عنه الفدية وان لم يستطع في اثناء السنة ايضاً فعليه الفدية وتسمى الكفارة الصغرى والسر حسب النظر في سقوط الفدية اذا استطاع القضاء هو الذي يستطيع القضاء انه ذاهبة عنه صفة العطاش فلا يشمله دليل الفدية فانه تمكن وقضى فلا كفارة عليه.
حكم- فرق في العروة بين من داء العطش فبحث حكمه فيمن يطيقون الصيام, ومن ليس فيه داء العطس وانما صادق انه عطش فبحث حكمه في مسألة 5 في فصل المفطرات المذكورة...على وجه العمد فقال في م5 اذا غلب الصائم العطش بحيث يخاف من الهلاك يجوز له ان يشرب الماء مقتصراً على مقدار الضرورة ولكن يفسد صومه بذلك ويجب عليه الامساك بقية النهار اذا كان في شهر رمضان, واستدلوا له بموثق عمار عن ابي عبد الله (ع) في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه؟ فقال (ع) : يشرب بقدر ما يمسك رمقه ولا يشرب حتى يروى)(1), وخبر المفضل قال: قلت لابي عبد الله (ع) : ان لنا فتيات وشاباً لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش؟ قال: (فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون)(2), وعن الحدائق جعل الرواية الاولى من روايات ذي العطاش والثانية قال: الظاهر حمله على الصغار والصائمين تمريناً..
وقول الحدائق حقيقي فان الظاهر من الرواية الثانية انها في الصغار في حال التدريب, وان موثق عمار يلزم نجمع بينه وبين بقية ادلة صاحب العطاش وهي مجيزة له الافطار ومنها الآية الكريمة, ومنها الرضوي (ع) قال: اذا لم يتهيأ للشيخ او الشاب المعلول او المرأة الحامل ان يصوم من العطش او الجوع او خافت ان يضر بولدها فعليهم جميعاً الافطار ويتصدق عن كل واحد لكل يوم بمدين طعام وليس عليه القضاء(3), وعن الفقيه قال: قال (ع) : كلما اضرَّ به الصوم فالافطار له واجب)(4).


(1) الوسائل ب16 ح1 و2 ممن يصح منه.

(2) الوسائل ب16 ح1 و2 ممن يصح منه.

(3) الفقه 35/25 عن فقه الرضا (ع) ص 35.

(4) من لا يحضره الفقيه 2/84 ب40 ح6.