فصل ما يكره للصائم

حكم- يكره للصائم أمور ومنها:

  1. مباشرة النساء لمساً وتقبيلاً وملاعبة خصوصاً لمن تتحرك شهوته بذلك وبشرط ان لا يقصد الافطار ولا الاستمناء والا فهو حرام وكذلك بشرط ان لا يكون من عادته الا نزل.
  2. الاكتحال المؤثر
  3. حكم- كما في موثق سماعة: عن الكحل للصائم؟ فقال اذا كان كحلاً ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به(1).

  4. دخول الحمام خصوصاً الحار اذا خشي الضعف.
  5. اخراج الدم بحجامة او فصر ومطلق الادماء اذا لم يوصل للاغماء والا فهو مبطل للصيام.
  6. كل ما يهيج المرة الصفراء, وهو ما يظهر له الدوخة والدوار حتى يسقط خائر القوى او السوداء وهو ما يشبه الجنون والغثيان والهذيان.
  7. السعود المسبب للعطاش الشديد.
  8. شم الرياحين خصوصاً النرجس بخلاف التعطير فانه مستحب.
  9. بل الثوب على الجسد الا لضرورة كالتبرد واذهاب الحكة او التدفؤ بالماء الساخن.
  10. جلوس المرأة بالماء أشد كراهة من تبلل جسد الرجل وعلل ذلك بدخول الماء في جوفها فيكون نوعاً من التعذية للباطن.
  11. قلع الضرس ومطلق دماء الفم.
  12. المسواك بالعود الرطب وان فعل فليقل لعابه مراراً.
  13.  زيارة المضمضة.
  14. انشاد الشعر بغير الوعظ وفي غير مجلس الامام الحسين (ع) ومناسبات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واهل بيته.
  15. الجدال والمرأة لاثبات الشخصية وليس للدفاع عن الدين.
  16. يكره للمفطر ان يتجاهر بالافطار ويكره ان يتأكل ويشرب في محضر الصائمين.
  17. حكم- اذا قلع ضرسه فخرج الدم فان استطاع بصاقه ودفعه فلا بأس وان قهر بلع بعضه وليس باختياره فلا بأس أيضاً, واذا تمرض وعجز عن الصيام سقط عنه الصيام لانه مريض, ولو بلعه بالاختيار وهو صائم فعليه كفارتان الاطعام والصيام ستين ستين.

  18. الصائم جائع عند الافطار ومع ذلك لا ينسى نفسه ويكون نهما ويكثر الالوان والتملي بالطعام فربما يؤذي نفسه ويكون عاملاً بقوله تعالى [إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ49](2), [وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ21](3).
  19. يكره ان يقال رمضان لان رمضان اسم من اسماء الله تعالى وانما قولوا شهر رمضان.
  20. يكره الالحاح بالنكاح والاهتمام بالعمل الجنسي وخصوصاً في شهر رمضان اذ يسبب له الضعف عن الصيام.

(1) الوسائل ب25 ح3 ما يمسك عنه.

(2) سورة الرحمان 54/49.

(3) سورة الحجر 15/21.