حكم- يكره للصائم أمور ومنها:
حكم- كما في موثق سماعة: عن الكحل للصائم؟ فقال اذا كان كحلاً ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به(1).
حكم- اذا قلع ضرسه فخرج الدم فان استطاع بصاقه ودفعه فلا بأس وان قهر بلع بعضه وليس باختياره فلا بأس أيضاً, واذا تمرض وعجز عن الصيام سقط عنه الصيام لانه مريض, ولو بلعه بالاختيار وهو صائم فعليه كفارتان الاطعام والصيام ستين ستين.