فصل ما يوجب الكفارة

حكم- ما سماه الفقهاء مفطرات بعضها ما ذكروا انه لم يثبت حرمته فضلاً عن قضائه وكفارته مثل الحقنة وبعضها قلنا بحرمته دون كونه مفطراً كالارتماس, وبعضها قلنا بقضاء يوم احتياطاً اذ لم يثبت فساد الصوم به وهو التقيء والغبار الغليظ والكذب على الله, وبقي الاكل والشرب والجماع والاستمناء والبقاء على الجنابة هي التي ثبت لها القضاء والكفارة.
حكم- اذا استعمل ما فيه كفارة اختياراً عامداً عالماً متجنب الكفارة واما مع القهر والجبر او الجهل فلا كفارة وانما القضاء فقط, واما مع السهو فلا بطلان ولا قضاء, وقلنا ان النيام المكرر على الجنابة ليلاً بقصد التيقظ قبل الفجر لا كفارة فيه وانما القضاء يوماً بيوم.

حكم- كفارة الصيام اما في الافطار في نفس شهر رمضان وهي مخيرة بين صيام شهرين وبين اطعام ستين مسكيناً, واذا افطر على حرام اصلي كالزنا وشرب الخمر وما شابه فالجمع بين الكفارات الاطعام والصوم فالمضاعف الكفارة هو الحرام مادة وليس الحرام احوالاً كالجماع بالحائض وشرب الماء النجس وايضاً ان المحرمات المنصوصة لا تتضاعف مثل الغبار والاستمناء.

حكم- اذا افطر على حلال قبل الغروب بدقيقة فعليه القضاء والكفارة وعلى الحرام كفارة الجمع كذلك, واما اذا دخل الغروب فافطر على الخمر او الزنا وما شابه فلا كفارة ولا قضاء وانما اللعن من الله في الدنيا والآخرة.