فصل احكام القضاء

حكم- كما قلنا في القضاء في كتاب الصلاة نقول به في باب الصوم فانه يجب القضاء لكل ما فات المكلف في حال البلوغ والعقل والاسلام وعدم الاغماء, فلا يجب قضاء صوم ما قبل البلوغ او حال الجنون او الاغماء حتى لو بلغ او عقل في اثناء النهار يجب عليه الامساك في ذلك النهار ولا يجب عليه القضاء.
حكم- اذا شك ان البلوغ والعقل حصل له قبل الفجر او بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء وكذا مع الجهل بتاريخ البلوغ, واما لو علم ان البلوغ احس به في الساعة الرابعة مثلاً ولم يعلم ان الرابعة طلع الفجر ام بعده فيجب ان يؤدي واذا فات يقضيه احتياطاً.
حكم- الكافر ان كان مسلماً وارتد فلا يعفى عن الاداء وان فات فعليه بالقضاء والكفارة, وان كان اصلياً يعني من ابويه ومنذ الولادة هي عائلة كفر بالاسلام فيجب عليه عبادات الاسلام ويصح منه لو نوى القربة الى الله الواحد فيكون كفره ليس بانكار الخالق ووحدته وانما كفره مثلاً زعمه بوجود آلهة أصغر منه او ابناؤه وما شابه من الافكار الجاهلية وصام معتقد بالصوم صح منه, واما ان لم يصم واسلم قبل الفجر وجب عليه صوم ذلك اليوم وان فات وجب القضاء

والكفارة وان اسلم بعد الفجر وجب عليه الامساك واحتمال صحة الصوم منه فيجب عليه الصيام وذلك لان المانع لم يكن مما غلب الله عليه وانما كان المانع كفره الذي هو بسوء إختياره وانحرافه عن الحق واذا لم يسمك جهلاً منه وجب عليه القضاء إحتياطاً واذا لم يمسك عناداً بسبب مخلفات كفره فالكفارة إحتياطاً أيضاً.
حكم- المغمى عليه ان افاق قبل الفجر وجب عليه الاداء وان فات فالقضاء وان افاق بعد الفجر وجب الامساك بقية النهار وان لم يمسك فلا قضاء عليه الا اذا كان الاغماء باختياره وارادته فيقضي الصوم.
حكم- السكران  الذي لم يذهب احساسه وجب عليه الصيام ويصح منه, وان ذهب احساسه وشعوره لا يصح منه الصيام فان سكر باختياره وبدون اضطرار فان عليه القضاء والكفارة وان اضطر فعليه القضاء فقط, وان اوجر الخمر في فمه وهو نائم او هو عاجز فلا قضاء عليه ولا كفارة نعم ان تيقض في النهار وجب عليه الامساك.
حكم- النائم اذا نوى الصوم قبل النوم ولو قبل الفجر صح منه سواء نام في طول النهار او بعضه, وان لم ينو جهلاً منه بوجوب النية او وجوب الصوم او اخذه النوم بدون إختياره فان تيقض بالنهار وجب النية وصح منه وان لم يتيقض فلا قضاء عليه, ومع الجهل ان تيقض في النهار ولم ينو الصوم جهلاً وغفلة فعليه القضاء.
حكم- الحائض والنفساء يجب ان تفطرا ولا يصح منهما الصيام ويجب ان تقضيا وبطلان الصيام سواء كان الحدث في طول النهار او جاء قبل الغروب بدقيقة او دام الى ما بعد الفجر بدقيقة والاستحاضة كما قلنا يصح منها الصوم ولا غسل عليها لاجل الصوم ولا تبديل انما هو لاجل الصلاة فقط, وان فاتها الصوم جهلاً فعليها القضاء وان فاتها عمداً وعلماً فان عليها القضاء والكفارة.
حكم- لو كان عليه قضاء رمضان الماضي وقضاء الذي قبله فلا يجب تقديم القبلي ولا الماضي يعني هو مخير في تقديم ايهما, نعم لو تضيق الماضي قدمه وذلك لعدم جواز تأخير الماضي احتياطاً على الآتي فليقضه ثم يقضي الاسبق بعد انتهاء رمضان الآتي.
حكم- عدم الصيام سببه اما مرض واما حيض أو رضاعة او حمل واما سفر والقضاء اما قبل رمضان الآخر واما استمر العذر الى رمضان الآخر, والعذر المستمر الى الآخر اما المرض ايضاً واما الحمل والرضاع وقد مر حكمهما بالقضاء والفدية, واما السفر فهذه الفروع نبينها بالتوالي وبالجملة لا يجب الفور بالقضاء وانما يحرم التأخير بلا عذر شرعي الى شهر رمضان الآخر:

  1. اذا مات بالمرض بعد الشهر فليس عليه قضاء.
  2. اذا مات بغير المرض بعد الشهر وجب ان يقض عنه.
  3. حكم- اذا افطر شهر رمضان او بعضه بسبب المرض ودام هذا المرض حتى مات فيه بعد رمضان فلا يجب القضاء عنه ولا الفدية انما القضاء اذا شفي ولم يقض, وكذا الحائض والنفساء اذا ماتتا بحدثهما بعد رمضان لا تقضيان, وكذا ذو العطاش اذا مات بالعطاش بعد الشهر لا يقضي لصحيح ابن مسلم عن احدهما: سألته عن رجل ادركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل ان يبرء؟ قال: (ليس عليه شيء ولكن يقضي عن الذي يبرء ثم يموت قبل ان يقضي)(1) وصحيحته الاخرى عن ابي عبد الله (ع) في امرأة مرضت في شهر رمضان او طمثت او سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقض عنها؟ قال (ع) : (اما الطمث والمرض فلا واما السفر فنعم)(2).

  4. فات بسفر او مرض او شيء من الاسباب وفات القضاء بالسفر
  5. حكم- قد اثبت صحيح ابي بصير بان الفوت بسبب السفر يقضى قال سألت ابا عبد الله (ع) عن رجل سافر في شهر رمضان فادركه الموت قبل ان يقضيه؟ قال: يقضيه افضل اهل بيته)(3).

  6. فات بمرض وفاتت السنة بمرض فالفدية مع البرء الفدية والقضاء
  7. حكم- روي في الصحيح لمحمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع) وابي عبد الله (ع) قال سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى ادركه رمضان آخر فقالا ان كان برء ثم توانى قبل ان يدركه الرمضان الآخر صام الذي ادركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه وان كان لم يزل مريضاً حتى أدركه رمضان آخر صام الذي ادركه وتصدق عن الاول لكل يوم على مسكين وليس عليه قضاؤه(4).

  8. يستحب ان يقضى ويتصدق حتى لو فاتت السنة بالمرض
  9. حكم- عن ابن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال: (من افطر شيئاً من رمضان في عذر ثم ادرك رمضان آخر وهو مريض فليتصدق بمد لكل يوم فاما ان فاني صمت وتصدقت)(5).

حكم- اذا افطر لا لعذر شهر رمضان او بعضه ثم لم يقض حتى جاء رمضان الآخر فعليه بالقضاء والكفارة للافطار وهي صيام شهرين او اطعام ستين واما وجوب التصدق بالمد بسبب تأخير القضاء الى رمضان الآخر فهو مقيد بما اذا افطر رمضان بعذر فان فات لا لعذر فالكفارة الكبرى من ستين مسكين تغني عن اطعام المسكين الواحد.
حكم- يجوز اعطاء عدة فديات لشخص واحد واما الكفارة فيجب نفسيهما على ستين نفر ولا يجوز ان تعطي الفقير اقل من مد والاعطاء اما بالدعوة الى الطعام حتى يشبع من عدة الوان من الطعام واما ان يأخذ الطعام معه.
حكم- اذا قلنا بسقوط القضاء ووجوب الفدية فلا يتغير الحكم سواء فوت سنة او عشر سنين او قلنا بوجوب الفدية مع الصوم فلا تزيد حتى لو اخر سنين عديدة ولا يسقط بعضها بمرور السنين.
حكم- يجب على ولي الميت وهو الولد الاكبر ان يقضي ما فات والديه من الصوم لعذر من مرض وسهو وجهل وبطلان والاحوط الافضل تحمل كل ما تركاه ولو عصياناً من والده او والدته ولكن الافضل تبديل الصوم بالصدقة كما صحيح ابن بزيع عن ابي جعفر الثاني (ع) قلت له: رجل مات وعليه صوم يصام عنه او يتصدق عنه؟ قال (ع) : (يتصدق عنه فانه افضل)(7), وكذا خبر ابي مريم عن ابي عبد الله (ع) : (اذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى مات فليس عليه قضاء وان صح ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد وان لم يكن له مال تصدق عنه وليه)(8) فالظاهر جواز تبديل الصوم بالصدقة بعد الموت ومن كان عليه صوم وفيه فليعطوا فديه وفدية اخرى عن الصوم وهكذا في الرواية أيضاً (عن ابي الحسن الرضا (ع) قال: سمعته يقول اذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه ان يتصدق عن الشهر الاول ويقضي الشهر الثاني)(9).


حكم- لو لم يكن للميت ولد فلا يجب على غيرهم ولو تعدد الولد بعمر واحد اشتركوا وان تبرع غيرهم سقط عنهم, والولي له ان يعمل هو من الصوم او الصدقة او يكلف غيره بالصوم باجرة او بلا اجرة او يتبرع الغير بالصدقة, واذا اوصى الميت بصومه او صلاته لجهة معينة سقطت عن الولي ان ادت الجهة, واذا شك الولي بما على الميت من عبادة فلا يجب ما شك لاصالة العدم.
حكم- يثبت ما على الميت بالبينة او خبر الثقة او اخبار الميت حين حياته وما وجد في وصيته, واذا علم الولي على الميت وشك بادئها فالاحوط الاتيان بها استصحاباً لعدم ادائها, والمقدار المتيقن هو شهر رمضان فلا يتحمل عنه كل صيامه.


(1) الوسائل ب23 ح14 و4 احكام شهر رمضان.

(2) الوسائل ب23 ح14 و4 احكام شهر رمضان.

(3) الوسائل 23/11 احكام شهر رمضان.

(4) الوسائل 25/1 و4 احكام شهر رمضان.

(5) الوسائل 25/1 و4 احكام شهر رمضان.

(6) الوسائل 25/1 و4 احكام شهر رمضان.

(7) الوسائل 55/51 من كتاب الصوم.

(9) الوسائل 23/7 و8 احكام رمضان.

(9) الوسائل 25 احكام رمضان.