حكم- اقسام صوم الكفارة كما سبق الاشارة اليه في الحديث الشريف:
حكم- يجب التتابع في صيام شهرين متتابعين بمقدار اكثر من النصف اي اقله 31 يوماً ويجوز تفريق الباقية, ويستحب التتابع في الثمانية عشر التي بدل الشهرين اذا عجز عنهما احتياطاً لصحيح ابن سنان كل صوم يفرق الا ثلاثة ايام كفارة اليمين(2).
حكم- اذا نذر صيام ثلاثين يوم فلا يجب التتابع واذا نذر صيام شهر يجب التتابع وذلك لان الشهر اسم لايام مجموعة الا اذا خصص عدم التتابع واذا فاته النذر المعين فلا يجب التتابع في قضائه.
حكم- من وجب عليه صيام متتابع فلا يكتفي بصيام يعترضه مانع لتتابعه كالصيد وسفر الحج وما شابه وانما يبدأ بزمان يعلم بسلامة ادائه فاذا اعترض عارض فلا بأس الا صوم ثلاثة ايام بدل الهدي فانه اذا شرع فيه يوم التروية أي الثامن وعرفه اي التاسع فليترك الثالث الى بعد ايام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فانها يحرم صيامها للحاج في منى.
حكم- كل صوم يجب فيه التتابع اذا افطر ولم يتم التتابع اختياراً وبلا اضطرار ولا قاهر فانه لا يكتفي بما مضى ويجب الاستئناف وكذا اذا شرع فيه وهو يعلم بانه لا يسلم له التتابع واما ما لم يجب فيه التتابع فيصح فيه عدم التتابع حتى لو اثم بعدم التتابع كما لو نذر التتابع في قضاء شهر رمضان فخالف النذر فعليه الاثم وحنث النذر وقضاؤه بعدم التتابع صحيح.
حكم- اذا افطر في اثناء الصوم الذي يجب تتابعه لعذر من حيض ونفاس المرأة ومرض وسفر ضروري وتقية ونسيان وما شابه فلا مانع ان يتابع البقية من بعد رفع المانع واذا نذر ثلاثين يوم متتابعاً مثلاً فلا يجوز تنصيفها وتفريق النصف الباقي لا النذور على ما نُذرت.