معنى الصوم المبارك

حكم- اختلف في اصل معنى الصوم والمشهور هو الامساك والامتناع والصمت والسكون وما يؤدي معناها وذكر في القرآن ايضاً بمعنى الصبر.
حكم- الصوم شرعاً هو الامساك عن المفطرات بالارادة مع الالتفات قربة الى الله تعالى, وهو اما واجب او مستحب او حرام او مكروه بمعنى قلة الثواب اذا لازم امراً مبغوضاً شرعاً كالتشبه ببني امية في صيام عاشوراء اذا لم ينو نيتهم العدوانية والا فهو حرام فانهم صاموا فرحاً بمقتل الامام الحسين (ع) .
حكم- الصوم الواجب ثمانية اقسام: صوم شهر رمضان المبارك وصوم القضاء والكفارة وصوم بدل الهدي لحج التمتع اذا عجز عن الذبح وصوم النذر

والعهد واليمين وصوم الاجارة من قبيل المشروط في ضمن عقد لازم كقول المرأة للرجل زوجتك نفسي بشرط ان لا تدخل علي إلا بعد صوم كذا يوم فيكون الصوم واجباً لانه شرط في عقد لازم وصوم اليوم الثالث من الاعتكاف وصوم الولد الاكبر عن ابيه ما فات اباه الميت في حياته.
حكم- صوم شهر رمضان من اركان الاسلام ومنكره خارج عن ملة الاسلام, فعن ابي جعفر (ع) : (بني الاسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية)(1), وثبوت الكفر ان افطر مستحلاً ثابت عند كل المسلمين ومنه ما في صحيح العجلي سئل ابو جعفر (ع) عن رجل شهد عليه شهود انه افطر شهر رمضان ثلاثة ايام قال (ع) : (يسأل هل عليك في افطارك شهر رمضان اثم؟ فان قال لا فان على الامام يقتله, وان قال نعم فان على الامام ان ينهكه ضرباً)(2).
حكم- اذا افطر بشبهه مقبولة في حقه كما ترى كثيراً من الشباب انهم يفطرون لاحتمالهم عدم الوجوب قبل العشرين سنة او قبل الثلاثين وان المرأة لا يجب عليها قبل التزويج وهكذا من المسموعات العوامية فهذا يجب ان يعلم ويبلغ الحكم الشرعي كاملاً, وان كان جاهلاً او مجادلاً لا يقتنع بسرعة فان على المرشد ان يراعي عقليته ويأتيه بحجج اقناعية.
حكم- اشتهر ان كل المعاصي الكبيرة سواء كان على عاصيها حد شرعي كالزنا واللواط وشرب الخمر او عليه تعزير كافطار شهر رمضان وما شابه انه لو جلد عدة وان لم يتب يقتل قيل بالثالثة وقيل بالرابعة, وسبب الاختلاف اولا: الاحتياط على الدماء, وثانياً: قالوا في مثل صحيح يونس عن ابي الحسن الماضي (اصحاب الكبائر كلها اذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة)(3) ان اصحاب الحدود اشد من اصحاب التعزيرات فلا يشملهم مثل الافطار.


(1) الوسائل 1/1 مقدمة العبادات.

(2) الوسائل 2/1 احكام شهر رمضان.

(3) الوسائل ب5 ح5 مقدمات الحدود.