فصل النية

حكم- قلنا مراراً بان العبادة تحتاج في تصحيحها الى قصد الفعل مع نية القربة وتعرضنا في الوضوء والصلاة الى مقادير الرياء المصحح للعبادة والمبطل, ولا يجب الاخطار بالنفس لو نوى اول الفجر ثم غفل في طول النهار عن كونه صائماً صح صومه.
حكم- لا حاجة لتعيين الصوم في رمضان ولا في غيره الا بسبب الاشتباه بالحساب, مثلا اما شهر رمضان فالصيام فيه انطباعي لا تطبيقي يعني سواء قصده ام لا او عين غيره فانه لا يتعين الا هو كالزوجة اذا جامعها سواء عرف انها فلانه وقصدها ام لم يقصدها او قصد غيرها فانه لا يرجم ولا يجلد ولا يأثم واذا انفق عليها سقط الواجب عنه سواء قصدها او غيرها اذا لم يكن زوجة غيرها, واما غير رمضان فان كان متحداً فصام لا يحتاج الى تعيينه كالقضاء, نعم بشرط ان يعرف انه الواجب ولا ينوي المستحب, واذا كان متعدداً مثلاً اذا كان عليه ثلاثة ايام كفارة وثلاثة قضاء وواحد نذر جاز ان ينوي سبعة ايام واجب ولا يعين, مثل صلاة الظهر والعصر انه يعرف الكيفية ونوى ثمان ركعات لوقت الظهر ولم يعلم ان اربعة منها يسموها ظهراً واربعة يسموها عصراً فقد صح عمله واجزأ, نعم اذا كانت للكفارة حكم خاص مثل اذا افطر ولم يواصل ثلاثين يوم على الاقل الا اضطراراً لمرض وسفر وما شابه فانه لزم ان يستأنف الصيام ولا يكتفي بالماضي المقطوع, وحينئذ وجب ان يعين الكفارة ولا يقطعها بصيامات اخرى حتى يكمل الثلاثين يوم ويزيد حتى اذا افطر أو نوى صيامات اخرى او شبكها وشوشها باخرى لا يضر فلاحظ جيداً.
حكم- قلنا ان تعيين نوع الصيام ليس بلازم موضوعاً وانما هو على نحو الطريقة ليعرف ويميز ما عليه مما اداه أو بقي اذا لم يكن يعرف الا بالتعيين, كذلك على نحو الموضوعية اذا خاف العوارض الطارئة لقطعه حتى لا يستأنف ما صامه اذا حصل طارئ يسبب له قطع الصيام قبل اكمال عدته اللازمة كما مثلنا بالكفارة الستينيه  يصوم منها ما يزيد النصف وله ان يفرق البقية.

حكم- قلنا بعدم لزوم تعيين نوع الواجب واما الصيام المستحب فان عين النوع زاد اجره لانه ثواب صوم وثواب نوع المناسبة وان لم يعين اثيب على صيام مطلق الا ان يكون هو في نفسه لا مناسبة له كما في الحديث (الصوم لي وانا اجزي عليه)(1).
حكم- المحبوس ومن اشبه ممن أنسد عليه طريق العلم بدخول شهر رمضان سواء ظنه رمضان ام شك به حكمه حكم يوم الشك للمسلمين الذين لم يتيقنوا بثبوت الهلال انهم اما ان يصوموا مردداً بين رمضان وشعبان واما ان ينووا صيام شعبان فان كان الواقع رمضان في نفس الامر قبله الله تعالى من رمضان كما سيأتي.
حكم- لو قصد بالصوم انه قضاء وكان عليه صوم ادائي وليس عليه قضائي صح منه الادائي وبالعكس اذا كان عليه قضائي وليس عليه ادائي فقصد الادائي صح القضاء, اذ النية كانت منه على مرحلتين الاولى ان يصوم الواجب ولا واجب فيما عينه فيصح الواجب الواقعي, والمرحلة الثانية النوع الذي خصصه وهو لا ينطبق عليه الصفة الاولى وهو الوجوب فينصرف الى الواجب ويلغى ما طبقه خطأ.
حكم- لا يشترط تعيين العدد الذي هو فيه فلو نوى اليوم الخامس عشر من الكفارة وكان هو العشرين صح منه العشرون, ولو نوى صوم اول رمضان وكان هو الثاني صح الثاني وهكذا فالتعيين ليس له اهمية في صحة العبارة.
حكم- لا يجب تعيين المفطرات فانه ينوي الصيام عن المفطرات فقط يعين بعضها ام لم يعين والتعيين كان صحيحاً او غلطاً فانه غير مهم كما في علم بعض العوام ان مضاجعة الحائض حرام ومبطل للصيام! ونظر المصلي الى الصور حوله حرام ومبطل لصيامه! كما اكثر علي السؤال بهذا في بعض القرى, وهكذا فلو نوى وحلف على ان لا يضاجع الحائض في حال الصيام فانه يصح صومه سواء عمل بما نواه او خالف, كما ورد في الاحرام انه ينوي الاحرام عن الجدال والنساء والطيب فيصح احرامه بينما المحرمات في الاحرام اكثر من عشرين بل الآية انها ذكرت ثلاثة اشياء فقط [فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ197](2).
حكم- النائب عن الغير بالصيام يجب ان ينوي النيابة وان لم يكن عليه صيام واجب غير النيابة, نعم لو نسي النيابة فنوى الواجب في ذمته اعم من الواجب الذي على النفس والغير على ما في علم الله صح وانصرف الى الواجب للغير.
حكم- لا يصح صيام في شهر رمضان غير صيامه حتى لو كان فارغ الذمة عن صيامه كما لو كان مسافراً او مريضاً او غير بالغ فلو نوى غيره فيصح منه صيام رمضان ان كان يصح منه صيام كالصبي والمعتوه ناقص العقل والمريض ان قلنا ان السقوط عنه رخصة وليس عزيمة يخلو من وجه والا فلا يصح كالمسافر والمجنون والحائض والنفساء.
حكم- اذا كان عليه صيام قضاء السنة الماضية وقضاء السنة قبل الماضية فعن الماضي خمسة ايام مثلاً وعن التي قبلها خمسة وبدا يقضي قبل رمضان الآتي بخمسة ايام لزم ان يقضي لشهر رمضان الماضي ويترك قضاء ما قبله لفرصة أخرى لان الماضي بتأخيره يسبب الاثم مع الجمع بين الفدية والصيام كما سيأتي, واما التي قبلها لو تركها فلا يزيد حكمها من القضاء والفدية لو وجبت ولو كان آثماً بتفويت سنتها بالاهمال بلا عذر فلا يزيد آثماً.
حكم- لو نذر الصيام حين يرزق ولداً مثلاً فرزق الولد قبل نهار الخميس فوجب عليه صيام الخميس وكان قد نذر صيام كل خميس فصادف النذر ان يوم واحد صح النذران فيه ولا يجب تعويض النذر الآخر بيوم آخر وان نواهما اثيب عليهما وان نوى واحداً سقط الآخر ولكن الثواب على المنوي, ولو كان عليه نذر يومين او ايام بنذور مختلفة لا يجب تعيين اي يوم للنذر الفلاني والآخر للآخر وانما يكفي ان يصوم بعدد ما عليه.
حكم- اذا وجب عليه صيام اما بنذر او قضاء او كفارة او نيابة فصام في يوم فيه مناسبة استحبابية أخرة كما اذا كان يوم عيد الغدير او ميلاد الرسول (ص) او يوم المبعث او ميلاد الحجة (ع) وغيرها من المناسبات الكريمة فان نوى المناسبتين الواجبة والمستحبة اثيب عليها وان نوى الواجبة سقط عن ذمته واثيب عليه وكذا اذا صادف مناسبتين مستحبتان.
حكم- لا يشترط في صحة نية الصوم القدرة على الافطار بل حتى لو لم يقدر ولم يحصل على المفطرات كما لو كان محبوساً والحابس لا يطعمه ولا يسقيه ظلماً وعدواناً او عدلاً وقصاصاً فان له ان ينوي الصيام ويصح منه.
حكم- وقت النية في الواجب المعين كرمضان والنذر المعين هي عند الفجر ويقدمها عليه لحظات من تحصيل العلم بصحة الصيام من اول أناته, واذا اعتاد النية بسبب صيامات سبقت كما لو كان شهر رمضان في الايام غير الاول فلا يحتاج ان يتذكر انه صايم ويكفي الاعتياد العلمي الا اذا اعرض عن الصيام فاللازم النية بالرجوع عن نية الافطار.
حكم- يمتد وقت نية الواجب المعين الى الظهر باسباب وهي:

أ - اذا شفي المريض قبل الظهر وكان لم يفطر.

ب - اذا رجع المسافر قبل الظهر ... وكان لم يفطر.

ج - اذا ثبت الشهر قبل الظهر وكان لم يفطر وكما في اول الشهر وكان لم يثبت قبله.

د - اذا وعى المغمى عليه قبل الظهر وكان لم يفطر.

هـ - اذا بلغ الرشد قبل الظهر وكان لم يفطر.

و - الجاهل بالحكم اذا ارشدوه لوجوب الصوم قبل الظهر وكان لم يفطر وكذا الناسي اذا تذكر.

و - العاصي اذا لم ينو في الفجر وتاب قبل الظهر فنوى,

ح - المخير بالصوم وعدمه كالشيخ والشيخة ومن يطق الصيام بمشقة فكان ناو الافطار ثم عزم قبل الظهر ونوى صح وسقط عن ذمته الواجب, قال الله تعالى: [وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ184](3), يعني الذين يطيقون الصيام بمشقة فلهم ان يفطروا ويعوضون الصيام بمد من طعام وهو بما يقارب 3/4 كيلو كما سيأتي وكما مر في بحث الاول ان في احكام الكر, فمن تطوع زيادة عن هذا المقدار فهو ثواب زائد والصيام خير لكم من التعويض بالصدقة.

حكم- المشهور عدم صحة تأخير نية الصوم الواجب المعين عن الظهر باي سبب من الاسباب.
حكم- نية الواجب غير المعين كالقضاء والنذر غير المعين والكفارة اذا شرع فيها ولم يصم بايام قبلها فتمتد الى ما بعد الظهر بساعة او اقل والمشهور الى الظهر فقط ولكن صحيح ابن الحجاج يزيد عليه قال: سألت ابا الحسن موسى (ع) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوماً وكان عليه يوم من شهر رمضان اله ان يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم له ان يصومه ويعتد به من شهر رمضان(4) ومرسل محمد بن ابي نصر عن ابي عبد الله (ع) قال: قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل الى العصر ايجوز ان يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال: نعم(5), وتفسير بعضهم من قوله (ع) (عامة النهار) ان الحساب من الفجر: غير ظاهر بل وان كان الصوم من الفجر, ولكن العرف السائد النهار هو البياض, وقد صرح امير المؤمنين (ع) ان ما بين الطلوعين هي ساعة ليست من النهار وليست من الليل, وسموها بعض الائمة (ع) : (الفلس او العتمة).
حكم- اذا نوى صيام القضاء قبل الظهر او عند الظهر فلا يجوز له ان يأكل بعد النية بعد الظهر ويجوز ان يفطر قبل الظهر, واذا لم ينو الصيام جاز له ان يفطر قبل الظهر وبعده.
حكم- الصوم المندوب له ان ينوى الصيام الى ما قبل الغروب فاذا نوى الصيام يكره ان يفطر بعد الظهر واذا لم ينو ولم يأكل جاز له ان ينويه قبل الغروب, واذا نوى الصوم الاستحبابي ثم تذكر عليه واجباً بعد الظهر نواه واجزأ عنه.
حكم- المرائي او المدلي على الله او المتعجب الذي يأخذه العجب من عبادته لضعف عقله وحقارة نفسه, لا يبطل صومه ولا عبادته وانما هو آثم ولا تعرض في الاخبار لبطلان اعمال الفاسقين, كحديث علي بن سالم قال: سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: (قال الله عز وجل انا خير شريك من اشرك معي غيري في عمل لم اقبله الا ما كان لي خالصاً)(6) لم يقل بطل عملك او فسد عملك وانما عدم القبول اعم من عدم الصحة ثم لو تاب قبل الموت فهل يقال له ذلك؟ كلا, وهكذا في حديث مسعدة بن صدقة ان رسول الله (ص) سئل فيما النجاة غداً فقال: انما النجاة في ان لا تخادع الله فيخدعكم فانه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الايمان ونفسه يخدع لو يشعر, قيل له فكيف يخادع الله؟ قال: يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره فاتقوا الله في الرياء فانه الشرك بالله ان المرائي يدعى يوم القيامة باربعة اسماء يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر حبط عملك وبطل اجرك فلا خلاص لك اليوم فالتمس اجرك ممن كنت تعمل له)(7).
كل هذه الوعودات تدل على انه فاسق ويحشر مع اهل الكبائر وليس فيها بطلان العبادة كالذي لم يصم فلو تاب من الرياء قبل نزع الروح كتب له كل عمله وصح اجره وسقط عناوين كونه كافراً او فاجراً او خاسراً, ثم انه لو قلنا بطل صيامه فلماذا لا تشتمل الاحاديث ولا الفتاوى جميعاً على فرض الكفارة وكيف يصوم ويبطل صيامه متعمداً يترك النية ولا يفرض عليه كفارة؟!!
حكم- يوم الشك اي لو لم يثبت انه يوم من شهر رمضان لاشكالهم في رؤية الهلال, اولا: لا يجب صومه وانما اذا ثبت قبل الظهر او عند الظهر وكان الانسان لم يفطر وجب نية الصيام, ثانياً: المشهور حرمة نيته من شهر رمضان والاقرب انه يكره بنية رمضان ولا يحرم ولا يبطل وهذه عدة احاديث تصحح نيته من رمضان, منها عن سعيد الاعرج قلت لابي عبد الله (ع) اني صمت اليوم الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان افاقضيه؟ قال: لا هو يوم وفقت له)(8).
ومحمد بن حكيم اشد وضوحاً من الكل قال: سألت ابا الحسن (ع) عن اليوم الذي يشك فيه فان الناس يزعمون ان من صامه بمنزلة من افطر في شهر رمضان؟ فقال: (كذبوا ان كان من شهر رمضان فهو يوم وفق له وان كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الايام)(9), وعن علي بن الحسين (ع) في حديث طويل, فقال: لو ان رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوعاً وهو لا يعلم ان من شهر رمضان ثم علم بذلك لاجزأ عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه)(10), نعم هو مكروه جداً ويستحب قضاؤه عقوبة لانه صامه بنية رمضان قبل ان يتثبت والاعتبار يساعد صحة ان يتقدم العبد بجعل شيء قبل ان يؤمر به, ثالثاً: ان صامه بنية شعبان فهو الافضل والمتفق نصاً وفتوى على اجزائه عم رمضان لو كان في الواقع رمضان, رابعاً: لو صامه مردداً بين الوجوب والاستحباب او مردداً بين شعبان ورمضان صح اتفاقاً ايضاً والايجاب للجزم بالتعيين, خامساً: لو صامه مطلقاً على ما في علم الله لا واجل ولا مستحب ولا رمضان ولا من شعبان فان الصوم خير موضوع وهو الله يتقبله منه كيف شاء.
حكم- لو لم يثبت الشهر فاصبح ناو بالافطار ثم ثبت عند الزوال فان لم يفطر امسك وصح منه الصيام وان كان قد افطر امسك تأدباً والمشهور وجوبه, وان لم يثبت الا عصراً امسك وجوباً سواء افطر ام لم يفطر وعوضه يوماً آخر ايضاً.
حكم- لو لم يثبت الهلاك فصامه بنية شعبان ثم اكل سهوأً ثم ثبت الهلال بقي على صومه وصح منه والاكل سهواً لا يبطل الصيام.
حكم- قال في العروة: لو صام بنية شعبان ثم افسد صومه برياء ونحوه لم يجزه من رمضان وان تبين له كونه منه قبل الزوال(11) لا وجه له ابداً:
أولاً: لو نسلم ان الرياء من قبيل الاكل والشرب القصدي فكيف لا يبطل الصيام بالافطار بالاكل اذا علم برمضان قبل الظهر فعدل الى نية الصيام وهو ذات الافطار وموضوعه اذا سهى الصيام ويبطل بالمحمول عليه والمشبه به ولا يمكن ان نصححه ابداً؟!
ثانياً: وما ادراك لعله بالصوم المستحب يرائي ولعله بالواجب يضبط نفسه ولا يرائي والعادات للجاهلين مختلفة؟!
وثالثاً: ما دليل هذا الامعان بالرفض من آية او رواية؟ ويا ليت لو تساءل عن توبته حتى نعرف هل ان توبته غير مقبوله ايضاً وظاهر هذا الطرح ذلك!!
حكم- لو نوى القطع او القاطع فقد قال المشهور من المتأخرين ببطلان صومه ولا آية في هذا الحكم ولا رواية, ويمكن ان نستدل لهم باحاديث النية, فعن امير المؤمنين (ع) عن رسول الله (ص) (لا قول الا بعمل ولا قول ولا عمل الا بنية ولا قول وعمل ونية الا باصابة السنة)(12), والبحث في النية في وجهين, الاول: مسألة الشروع في النية والتي قلنا انها من الفجر بالنسبة للواجب المعين, والثاني: فيما اذا نوى الصيام ثم لسبب من الاسباب من المشقة او الجوع او الشهوة او الملل والتعب وما شابه نوى القاطع او القطع والذي يفتي بان نية القطع لا تبطل الصيام يقول ان المكلف حالياً صائم وانما يعد بالقطع ولم يفعل فعلاً فنقول هل سقطت نية الصيام اذا وعد بالقطع, الاصل لا حتى يقطع عملياً فلماذا كل المعاصي لا تقام حدودها الا بعد القيام بها وهذه المعصية يحكم بها بمجرد الوعد بحصولها؟ بنية القطع وليس هو القطع؟!
هذا مع ما نرى غالب العوام خصوصاً من الشباب او الفتيات تراهم كثيراً حينما يضجروا من شيء يقولوا سافطر او هل افطر ام لا ثم يهدؤن ويرتاحون فيعزموا على المواصلة, كما في الآية [وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ...11](13).
حكم- العدول من صوم الى آخر مختلف:

أ - فلو صام بنية رمضان ثم تبين عدم ثبوت الشهر او ثبوت العدم فهذا يجب ان يعدل اما الى صوم آخر أو يبطله لعدم الموضوع.

ب - ولو صام بنية شعبان او بنية مرددة بين رمضان وشعبان ثم ثبت هلال شهر رمضان فهذا يعدل الى نية رمضان نصاً واجماعاً.

ج - وان في الواجب غير المعين له ان يفطر الى الظهر فبالاولى ان له ان يعدل من صوم خاص بمناسبة خاصة الى صوم عام لا مناسبة معين والصوم من حيث انه جنة من النار, او من عام الى نية خاص كما اذا لن يعلم بان اليوم مناسبة ميلاد النبي (ص) ثم علم.

د - وان المستحب له ان يفطر الى الليل فبالاولى ان له ان يعدل من نية الى اخرى, وهذه قضايا قياساتها معها واستنتاج عوامي قبل ان يكون علمائي.

هـ - فالعدول من اي واجب موسع الى معين واجب ولا اشكال فيه.

و - وبالعكس يحتمل الصحة ايضاً وان كان حراماً كما اذا عدل من الكفارة بعدما شرع بها اياماً تقينت ولزم اكمال عدتها فاختار ان يعدل عنها الى القضاء الموسع او النذر الموسع, نحتمل الاثم لقطع الموالاة بلا عذر مع صحة العدول للموسع وخلق الله الخلق وخيره بين الطاعة والعصيان ولا حجة لصاحب العروة للمنع المطلق ولكن الاحوط لزوماً ان لا يفعل.

حكم- اذا كان في صوم معين كالكفارة كما قلنا وغفل فنوى القضاء الموسع سهواً ثم تذكر استمرار الكفارة صح منه الكفارة المعينة ولم يؤثر سهوه في الواقع وكذا لو صام بنية الكفارة ثم تذكر تمام الكفارة فعدل للقضاء ثم حسب وعلم بخطأ علمه بالتمام يرجع لنية الكفارة ويصح منه وهذه الانتقالات لا تضر في اي وقت من النهار.


(1) الوسائل 1/15 المندوب.

(2) سورة البقرة 197.

(3) سورة البقرة 184.

(4) الوسائل 3/6 و9 وجوب الصيام.

(5) الوسائل 3/6 و9 وجوب الصيام.

(6) الوسائل 8/9 مقدمات العبادات.

(7) الوسائل 11/16 مقدمات العبادات.

(8) الوسائل 5/2 و6 وجوب الصوم.

(9) الوسائل 5/7 و8 وجوب الصوم.

(10) الوسائل 5/7 و8 وجوب الصوم.

(11) العروة م20 من نية الصوم.

(12) الوسائل 5/2 مقدمة العبادات.

(13) سورة الحج 22/11.