الرابع من شرائط وجوب زكاة الأنعام

مضى حول كامل جامعة للشرائط حتى دخل الشهر الـ12
[حكم -40] الحول يعتبر بدخول الشهر الثاني عشر ففي حديث زرارة: عن أبي عبد الله(ع): ((ايما رجل كان له مال فحال عليه الحول فانه يزكيه قلت له فان وهبه قبل حلة بشهر او بيوم؟ قال: ليس عليه شيء ابداً.....)) الى ان قال زرارة: ((رجل كانت له مأتا درهم فوهبها لبعض اخوانه او ولده أو أهله فراراً بها عن الزكاة فعل ذلك بها قبل حلها بشهر؟ فقال(ع): اذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجب عليه فيها الزكاة))(1)
[حكم -41] اذا باع بعض النصاب او عاوضه أو وهب بعضه او كله قبل الشهر الثاني عشر سقطت الزكاة كما في الخبر الذي قلناه وكذا اذا تلف بعضه او ضاع لا بتفريط من المالك بحيث نقص عن النصاب اذا كان التلف بعد الشهر الثاني عشر سواء بتفريط او بلا تفريط فلا ينقص من الزكاة شيء وكذا اذا تلف كله او بعضه قبل الثاني عشر بتفريط فعلى المفرط الزكاة وهذا ليس كالهبة فالهبة حلال والاتلاف حرام.
[حكم -42] إذا ارتد صاحب المال عن الاسلام فلا ينقطع العام ولا تسقط الزكاة سواء عن ملة أو عن فطرة وقول العروة بانقطاع الحول انما هو على فتواه باعتبار كون الكافر الفطري ميتاً.
والاقرب انه لا يعتبر كذلك وإنما اذا قتل اعتبر ميتاً وحكمنا مختص بحكم زمان الامام(ع) المبسوط اليد وليس لنا القتل بمجرد كفر كافر إذا لم يكن مفسداً في الأرض ثم ان اخرج الكافر الزكاة سقطت عنه ولم تقبل إن لم ينو القربة.
[حكم -43] لو كان مالكا للنصاب كاربعين شاة في عدة سنين ولم تنقص إما بان اخرج زكاتها من الاثمان او من خارج النصاب أو منها ولكنها تنتج فتبقى على عدد النصاب واكثر ففي كل سنة يجب الزكاة ما لم ينقص عن النصاب.
وإن لم يخرج الزكاة لسنين عديدة فيجب ان يخرج الزكاة حتى ينقص النصاب سواء كانت بمقدار النصاب او اكثر فان كانت بمقدار النصاب كاربعين شاة فلا يخرج الا واحدة وينقص النصاب.
وان كان له ستة وعشرون من الابل ومضى سنة واحدة اخرج ابلة بنت مخاص وان مضى سنتان اخرج بنت مخاض وخمس شياه وان مضى ثلاث سنين وجب للثالثة اربع شياه وهكذا كل سنة تنقص شاة. 
[حكم -44] لو ملك ملكاً جديداً زائداً على النصاب
  أ- فان كان الملك الجديد بعد الشهر الثاني عشر أو بعد الحول.
فحساب السنة الاولى لا يتغير سواء كان الجديد بشراء او بإرت او بهبة او بأجرة عمل أو بمضاربة وغيرها.
ب- وأما اذا كان الجديد في اثناء الحول فان كان بمقدار العفو ولا يكمل نصابا ولا يلحق نصابا الى نصاب فلا عبرة به ولا تغيير.
ج- وان كان نصابا مستقلاً فله سنته من حين حصوله ومقدار زكاته.
د- وان كان بمقدار مكمل للنصاب الاول وفي اثناء الحول فلا اعتبار لهذه الزيادة لعدم الاستقلالية لها مثلاً كانت رأس سنته للنصاب الاول آخر شعبان وكان عنده ثلاثون بقرة وملك عشر بقرات في أول ربيع فلا اعتبار للعشر وانما يبذل تبيعة في شعبان الآتي ثم يتغير التوقيت الى أول ما ملك التتمة.
فيعطي مسنة في أول ربيع الاول الآتي احتياطاً وان آخر الى آخر شعبان احتمال ولكنه خلاف الاحتياط.
هـ- لو كان عنده نصاب فملك نصاباً مستقلاً ومكملاً للنصاب للأول فان كان في أول العام فلا اشكال باستئناف الزكاة للمجموع.
وان كان في اثناء العام فرأس سنة الأول يبذل زكاة الاول في آخر شعبان على ما مثلنا وهو مخير بين ابقاء النصاب الثاني على رأس سنته.
أو حساب النصاب الاعلى عند  رأس الاول بعد سنة ونصف. مثلاً لو كان له عشرون من الابل رأس سنتها أول شعبان فملك ستة في أول ربيع الأول.
أو كان عنده خمسة فملك احدى وعشرين
أو كان عنده اربعون شاة فملك احدى وثمانين شاة.
ففي ربيع الأول من السنة الثانية أما يعطي زكاة النصاب الحاصل فيه أو يصير حتى يعطي زكاة النصاب الاعلى في اول شعبان.
[حكم -45] لو أمهر زوجته نصابا ومكنها منه وجب عليها الزكاة بعد سنة ان لم تصرفه بالاثاث والرياش.
ولو طلقها قبل رأس السنة قبل الدخول رجع نصفه وسقطت الزكاة الا إذا كانت حصتها بمقدار النصاب بعد التنصيف فعليها زكاة حصتها  وعليه زكاة حصته ورأس سنة حصتها من حين عقد زواجها،
ورأس سنة حصته من قبل العقد حين كان مالكا له لانه بالعقد لم يملكه اياها لان تملكها لا يتم الا بالدخول بها فبالعقد ملكت النصف الذي بقي حصتها وكان صاحب العروة رحمه الله قد أغفل هذا التفصيل.
بل أغرق اكثر من ذلك انه فرض تمام الزكاة عليها بعد ارجاعها النصف ولا وجه له بل لا وجه لتحميلها زكاة حصة الزوج حتى لو ارجعه بعد اخراج الزكاة فعليه ان يرجع مقدار زكاة حصته المرجوعة إليه الى الزوجة المسكينة ويغرم هو زكاة حصته.
نعم لو كان النصاب بتصرفها حتى رأس السنة وجب عليها الزكاة كاملة كالمال المقروض لها كما انه لو كان بحوزته الى رأس السنة فعليه الزكاة.
[حكم -46] المالك يصدق فيما يقول.
فإذا قال قد اخرجت الزكاة سمع منه بلا بينة الا ان يعلم كذبه.
وإذا قال لم يحل على مالي الحول سمع منه.
وإذا قال ليس حصتي مقدار النصاب سمع منه.
وان قال تلف منه ما انقصه عن النصاب سمع منه الا ان يعلم كذبه.
[حكم -47] إذا اشترى نصاباً وكان البايع بالخيار فان فسخ قبل رأس السنة أي قبل الشهر الثاني عشر فلا زكاة على المشتري وإنما على البايع من حين استرجاع البضاعة وان فسخ بعد تمام السنة وكانت البضاعة عند المشتري وجبت عليه الزكاة.
وبالجملة فسواء اخرج الزكاة من العين ام من الخارج فانه لا حق للبايع بارجاع العين كاملة وانما يأخذها ناقصة مقدار الزكاة.
اذ لا وجه لتغريم المشتري مقدار الزكاة وهو لم يستلم المزكى ولم يسلم له وما ادري بأي وجه اتفق صاحب العروة وشارحوها على تغريم المشتري وتضمينه العين كاملة بعد فرض الزكاة على العين؟

وأليس الزكاة المخرجة من عين النصاب المسترجع؟


(1) الوسائل ب12 ح2 زكاة الذهب والفضة.