فصل زكاة النقدين

[حكم -48] بالحقيقة هذه زكاة النقود وليس النقدين وانما الذهب والفضة خصت بالذكر لأنها كانت دائرة في زمان الأئمة والا فارجع الى كامل النصوص تجدها تؤكد على زكاة الاثمان والنقود والاموال والغلة والقرض والدينار والدرهم.
فراجع العناوين
1- (المال):
كخبر ابن بكير سألت أبا الحسن عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ قال(ع): ((ان كان أخوها يتجر به فعليه زكاة))(1)
وعن أبي عبد الله(ع): ((إنما الزكاة على صاحب المال))(2)
2- القرض: عن زرارة قلت لأبي عبد الله(ع) رجل دفع الى رجل مالا قرضا على زكاتها على المقرض أو على المقترض؟ قال(ع): ((لا بل زكاتها ان كانت موضوعاً عنده حولاً فعلى المقترض))(3)
3- الدينار عن صحيح ابن سنان عنه(ع): ((باع ابي أرضاً من سليمان بن عبد الملك أرضاً بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين))(4).

4- الدراهم:
[حكم -49] صحيح البرقي: كتبت الى أبي جعفر الثاني(ع): ((هل يجوز ان أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير وما يجب على الذهب دراهم قيمته ما يسوى أم لا يجوز الا ان يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجاب بما تيسر يخرج))(5)
وعن أبي الحسن(ع) : ((لا يعطيهم الدراهم كما أمر الله))(6)
5- مال التجاة وما عملت به والربح والاثمان.
[حكم -50] عن ابي عبد الله(ع): ((سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال أن نكبس الزيت والسمسم نطلب به التجارة فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة؟ قال ان كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك زكاته وان كنت انما تربص به لأنك لا تجد فيه شيئاً الا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهباً أو فضة فإذا صار ذهبا أو فضة فزكّهِ للسنة التي اتجر بها))(7)

6- الثمن:
[حكم -51] عن اسحاق: ((قلت لأبي ابراهيم(ع) الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد وهو يريد بيعها أعلى ثمنها زكاة؟ قال: لا حتى يبيعها قلت: فإن باعها أيزكي ثمنها؟ قال حتى يحول عليها الحول وهي في يده))(8)
[حكم -52] هكذا رأيت التعبير بغير الذهب والفضة بل مطلق الثمن والمال والتجارة والربح وليس في المال الصامت زكاة.
فالظاهر ان ليس لنا مادة معينة نخصه بالزكاة.
فلا زكاة بمال واقف لا ربح له سواء من النقود أو غيرها.
ومال متحرك رابح وفيه الزكاة سواء من النقود أو غيرها.
نعم انما تثمن الأشياء بالذهب والفضة غالياً قديماً وحديثاً حتى ترى سعر العملات لكل بلد خاضعاً لمدخراتها من الذهب والفضة فيعرف بهما غنى البلد وفقره وصعوبة عملته وسهولتها.
وعليه فلنحكي بالذهب والفضة ونقيس عليهما الزكاة في حياتنا العملية
الشرط الأول من شرائط وجوب زكاة النقدين:
النصاب: 
[حكم -53] النصاب للذهب وكذا للفضة نصابان وزكاتهما  دائماً كما في الخبر (حتى يتم اربعون فيكون فيه واحد)(9)
1- نصاب الذهب :
الأول: عشرون دينار وفيها نصف دينار.
وقد قلنا في كتاب الطهارة باب الحساب والميزان.
ان الدينار هو    مثقال صرفي وهو 3.45 غرام من الذهب  20=69 غ اي 3 مثقال صيرفي
وزكاتها  40= 1.725 يعني أقل من غرام
والثاني اربعة دنانير  3.45 = 13.8 غرام يعني أقل من 14 غرام ذهب وزكاتها 4= 0.345 من الغرام يعني اكثر من ثلث الغرام.
2- نصاب الفضة: النصاب الاول  200 درهم وقد قلنا ان الدرهم 2.415 غراماً من الفضة  200 = 483 غرام فضة = 105 مثقال صيرفي = 140 دينار اي مثقال شرعي وزكاتها  40= 12.75 يعني أقل من 13 غرام فضة.
والنصاب الثاني 40 درهم  2.415 = 96.6 غرام وزكاتها  40 = 2.415 يعني أقل من ثلاثة غرام فضة، وسق النبي.
[حكم -54] النقود المستفادة من التجارات والايجارات والصناعات والزراعات بأي عملة في العالم إذا كانت اثمان عالية غالية تحسب بحساب الذهب وإذا كانت أرباح وأموال قليلة تحسب بالفضة.
فأي مقدار مال ينقص عن مقدار 483 غرام فلا زكاة فيه ولنفرض الغرام الفضة يسوى في السوق ثلث دولار = 161 دولار وزكاتها اكثر من 4 دولار
فمن يملك أقل من هذا المقدار لا زكاة عليه من الاثمان التي تتحرك وتزيد وليس من المدخرة الثابتة والزكاة في كل عام فلو كانت ثابتة لبذلت كلها في الزكاة شيئاً فشيئاً وهذا خلاف الشرع فان الله يريد لعباده الغنى والسعادة [يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ] (10)
فإن زادت فيحسب كل 32.2 دولار يعطي زكاتها وهو أقل من دولار
فإن زاد المال حسب بالذهب وغرامه تقريبا = 10 دولار
يعني اذا كان عنده 690 دولار فزكاتها = 17.25 دولار
وهذا كلما زاد عليه 138 دولار فزكاتها = 3.2 اكثر من ثلاثة دولارات وهكذا.
الشرط الثاني: من شرائط وجوب زكاة النقدين مضي الحول فلا يزكي في العام اكثر من مرة.
[حكم -55] قلنا بان يحسب تمام العام بدخول الشهر الثاني عشر فلو كان في ما مضى من العام مالكاً متصرفاً وجب عليه الزكاة فلو نقص عن النصاب في اثناء العام سقط الغرض ولو بدلت النقود أوالمواد الدائرة في التجارة فلا تسقط الزكاة لان عنوان المالية لا يخص مادة معينة وليس يقاس على زكاة الانعام.
[حكم -56] زكاة النقدين قضية سلب موضوعها يمكن ان يكون منذ ألف سنة لعدم التعامل بالذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة.
فالبحث فيها قضية علمية فقهية وليس عملية فلا وجه للتطويل فيها وإنما اكثر ما يسأل المؤمنون حالياً على أموال التجارة الدائرة بالاسواق عن وجوب الزكاة عليها ومقاديرها وأقل منها سؤالا عن زكاة الغلاّت وأما عن زكاة الانعام ومقاديرها فمعدوم أيضاً ولم أجد ولم أسمع من يسأل عنها ولكن مادتها موجودة ومتداولة بين الرعاة في العالم.


(1) الوسائل ب3 ح2 من تجب عليه.

(2) الوسائل ب9ح1 من تجب عليه.

(3) الوسائل 7/1 من تجب عليه.

(4) الوسائل 18/1 الذهب والفضة.

(5) الوسائل 14/1 الذهب والفضة.

(6) الوسائل 14/ 3 الذهب والفضة.

(7) الوسائل ب3ح2 من تجب عليه.

(8) الوسائل ب14 ح4 ما تجب فيه.

(9)  الوسائل ب2 ح13 ما تجب فيه.

(10) البقرة/185.