الثالث: وقت التعلق ووقت الاداء

[حكم -63] من المعلوم ان وقت تعلق الزكاة أي ابتداء وجوبها غير وقت اخراجها وفعليَّة ادائها بل قبله بمدة غير قليلة فوقت الاخراج هو بعد انزالها من الشجرة وقطعها من عثقها وخرطها من سنبلها وكيلها لمعرفة مقدارها واخراج مصاريفها، ثم يعزل من الباقي الزكاة
وأما وقت التعلق فقد اختلفوا فيه على ما ينقل في العروة على قولين: المشهور أن وقت التعلق بالحبوب انعقادها.
وبالنسبة للتمر فوقت اصفراره واحمراره والعنب عند انعقاده حصرماً.
وقال جماعة ان وقته هو ما صدق عليه انه عنب وتمر وحبوب
وهذا متأخر عن الأول
واستدل المشهور بعدة ادلة منها الخبر: انه بعث النبي الخارص حين الانعقاد وصحيح بن خالد: ((ليس في النحل صدقة حتى يبلغ خمسة اوساق والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة اوساق زبيباً))(1)
وصحيح سعد عن ابي الحسن الرضا(ع) : ((سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال(ع) : إذا ما صرم وإذا ما خرص))
والتصريم والخرص إنما هو حين الانعقاد إذ بهِ يظهر لمن يريد الخرص ولا يصبر الى ظهور الصلاح
أقول ولكن الصرم هو القطف وهو لا يكون الا بكمال النضوج
فالقول بمجرد الانعقاد لا يخلو من بعد إذ أنه قد يتلف بعده أو تفسده الريح أو تطيره فلا عبرة لانعقاده كإنفتاحه
وان كانت الانظار كثيرا ما تختلف في تقرير بدو الصلاح
ومع ذلك هو اظهر من مجرد الانعقاد خصوصاً ان الإمام(ع) جعل الوجوب بالصريم وهو المقطوع فان لم نؤكد على القطع فنقول انه المتهيء للقطع.
[حكم -64] الرطب يكال ويوزن بتقدير انه يابس فالعنب يقدر زبيباً والرطب كالبربرن والشكر والخستاوي وما شابه من التمور الرطبة تقدر ناشفة نعم لا يصلب يبوستها الى حد ان يكون جشباً وإنما على الوسط وأهل الاسواق يعرفون التقديرات.
[حكم -65] اذا اراد استعماله قبل النضوج فيقطع الحصرم ويقطع التمر بسراً أخضر للرغبة به كذلك أكلاً أو شرابا أو لعمل وتصنيع مادة دوائية وما شابه فعليه حساب الزكاة كما في الناضج وزنا وزكاة.
[حكم -66] إذا لم يُقطف الثمر ويجمع في الارض ولم يخرج منه المؤونة فلا يجب فيه الزكاة، نعم إذا فرط المالك ولم يقطعه حتى فسد وتلف فهو ضامن للزكاة وإذا  دفعها من النقد فله ذلك، كما يجوز دفعها من أول السنة ولكنه يعتبرها دينا على الاخذ فإن كملت واستفيد منها حسبها زكاة وان تلفت بلا تفريط قبل القطاف كشف عن عدم وجوب الزكاة وكان للمالك استرجاع ما اعطاه للساعي أو للفقير أو للحاكم الشرعي.
[حكم -67] لا تتكرر الزكاة على الغلاة فما اعطي الزكاة عنه فلا يعطى مرة ثانية حتى لو بقيت سنين وليس مثل زكاة النقود أو الانعام حيث يجب زكاتها في كل عام. 
[حكم -68] الكلام في الضرائب التي تأخذها السلطات سواء باسم المقاسمة أو الخراج كما في القديم أو باسم الضرائب كما في القوانين الرسمية الحالية
كلها تعتبر من المؤنة فما بقي للمالك بعد ذلك ان كان بقدر النصاب فعليه زكاة والا فلا وهكذا كل المصاريف والمؤن تحسب على الغلة، والزكاة فيما بقي فقط.
[حكم -69] من المؤنة المعفى عنها ما يعطى لمن يحضر من الفقراء والاقرباء حين الحصاد وأخذ المارة من بعض الاشجار.
كما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((انه اذا بعث الخارص قال خففوا على الناس فان المال مال العرية والواطئة والاكلة))
وهم الذين يعتروك ويطلبوا، وبعضها يتلف بالوطئ، وبعض المارة يأكلون
[حكم -70] قيمة البذر من المؤن فلا زكاة عليه.
واجرة العمال من المؤن ولكن عمل المالك ليس له أجرة فلا يأخذ عمله من المؤن وأما أولاده فإن كانوا تابعيه بالعيش ولم يأخذوا فلا يحسب لهم وأما إذا أخذوا مستقلين عن مصروف بيته حسب لهم من الزكاة وكذا المتبرعون بالعمل لا ينقص لهم من الزكاة والذين يريدون الاجرة فانهم يأخذون.
وعمله ليس له أجرة سواء كان مهندساً أو عاملاً أو آمراً أو مراسلاً لأن الزرع زرعه.
نعم لو كان فقيراً ويأخذ ويستقرض على الحصاد مؤنته فيوفي الديون من المؤنة.
ومن المؤن علف الدواب العاملة ووقود السيارات العاملة بالزرع وأما وقود غير العاملة فلا يخرج من مؤنة الزرع.
[حكم -71] اختلفوا في شراء الارض والعوامل كالسيارة والعربية والتركتور والحصادة والدواسة والبخاخة والنثارة والجساسة والحفارة، والعقار الذي يدخر فيه الزرع والكهربه وما شابه من الالات فان هذه الالات والاشياء تبقى ملكها للمالك كملابسه واثاثه ومهر زوجته فلا وجه في حسابها من المؤنة
أقول ان كان الشخص غنياً فلا يشتري هذه الالات وما شابه من مؤنة الزرع ليحمّل الزكاة مؤنته ومؤنة املاكه.
وأما لو كان فقيراً لا يستطيع الزراعة والعيش بزرعه الا بشرائها ويعمل بها بعد الشراء على ذمة الحصاد ويخرج اثمانها أو بعض اثمانها من المال الحاصل من ذلك الزرع وقد قال في الحديث كما سيأتي: (الخمس بعد الغنى فما دام المالك فقيراً فله أن يأخذ من الزكاة فانه أولى من غيره باستحقاقها ان لم نحسب له من عنوان مؤنة الزرع فانه يأخذ من حق الفقراء الى ان يستقيم ويستطيع إخراج الزكاة بحيث يكون قد ملك كل الالات اللازمة للزرع وتوفرت معيشته وزاد على مؤنة سنته وعياله من حق الزكاة فيعطي لغيره ولا يشتري شيئاً له أو لزرعه من المؤنة الخاصة بالزرع.
وكأن هذ الحل الذي يشير إليه السيد البروجردي رحمه الله على ما نقل عنه.
[حكم -72] لو كانت مزارعه متفرقة ونضوجها ليس بوقت واحد فيعضها ينمو قبل بعض فعليه ان يصبر عليها وكل ما كمل مقدار النصاب زكاه حتى يأتي الى آخره أو يجمع الجميع ويزكيه سوياً ولو طال شهوراً ان لم يكن ضرورة التعجيل لحق الفقراء والطلبات الاسلامية.
[حكم -73] لو باع ألف كيلو حنطة بألف ومئة كيلو من الحنطة أيضاً.
فهذا يعتبر من الربا لأن المكبل والموزون لا يباع بتفاضل في جنسه ولو أقرضته الف كيلو واسترجعت الفاً ومئة فهذا ربا وهو حرام حتى لو كان من غير جنسه.
وما لو عمل عندك عامل فاستحق اجرة وزنةٍ من الزبيب فاكرمته واعطيته وزنة وربع فليس بربا أو انقصته فاعطيته اقل من وزنة مصالحة.
فليس بربا وهكذا لو كان مقدار الزكاة خمس وزنات فصالحت الفقير أو الجابي أو الحاكم الشرعي باربع بسبب أو آخر فليس بربا
وكذا لو زدت عليه فاعطيته ست وزنات حُباً وكرامة له
والسر في ذلك ان هذا ليس معاوضة مادة موزونة بمادة من جنسها مما يحرم بالقرض والبيع وانما هنا الموزون عوضا عن امر معنوي وهو الحق في النصاب فان الفقير لم يعطك حنطة وعوضته حنطة وانما فرض الله عليك فرضاً بعد توفير المال عليك فاعطيت الفرض.
[حكم -74] لو اخرجت الحق من الزكاة خمس وزنات من التمر وسلَّمت الفقير ثم باعها عليك بثمن ست وزنات فلا مانع ولا ربا، او بثمن اربع وزنات من النقود لان النقود ليست من جنس التمر بخلاف ما لو باعك حقه بعد استلامه باربع وزنات تمراً أيضاً أو بست وزنات فهذا تعويض الموزون من جنسه ولا يجوز فيه الزيادات ولا النقيصة اذ هذا من الربا.
[حكم -75] لو مات الزارع قبل تعلق الزكاة يعني قبل النمو فقد صار الزرع من حصة الورثة شرعاً فلا تجب الزكاة الا ممن بلغت حصته النصاب وأما لو مات بعد تعلق الزكاة وجبت الزكاة قبل تقسيم الارث فيخرجون الزكاة ثم يحل الباقي لتقسيمه.
كما قال تعالى: [فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ] (2)
فالارض بعد الوصايا الواجبة وبعد الديون ومنها الزكاة
[حكم -76] لو مات الزارع أو مالك النخل والزرع الذي عليه الزكاة وعليه دين وورثته فقراء فدين الناس اولى من دين الله تعالى فيجب وفاء دين الناس أولاً ثم إذا أمكنهم إخراج الزكاة فيها والا قسموا المال على الفقراء منهم لفقرهم وليس لارثهم لان الزكاة قبل الإرث إذا مات بعد وقت وجوبها كما قلنا
[حكم -77] لو اشترى نخلا أو كرما أو سنبلاً مع الارض أو بدونها قبل تعلق الزكاة يحبث نمى الزرع وهو مالك للزرع فعليه الزكاة وكذا اذا انتقل اليه بإرث أو هبة أو مصالحة.
هذا سواء كان البايع مؤمناً ويؤدي الزكاة أو فاسقاً لا يؤدي الزكاة أو كافراً لا يعتقد باحكام الزكاة وغيرها فإن هذا الفرع لا يجب فيه الزكاة على البائع وإنما هي على المشتري والمنتقل اليه.
[حكم -78] لو أشترى الزرع بعد تعلق الزكاة به سواء اشتراه مع نخلهِ وشجرهِ أو مع ارضه أو وحده.
فان الزكاة على البايع فان علم المشتري باداءالبايع للزكاة فلا اشكال.
وان شكَّ حمل فعله على الصحة ولا يحاسبه ولا يحقق معه وان علم بعدم ادائه الزكاة فان قلنا ان الزكاة متعلقة بالعين كسراً أو حقاً كلياً بحيث يحرم التصرف بكل المال حتى يخرج زكاته أو جزئياً بحيث يحرم التصرف بمقدار الزكاة منه ولا يملك ذلك الجزء كما في العروة فالبيع بمقداره يعتبر فضوليا ولا يملكه المشتري الا باذن الفقير أو العامل أو الحاكم الشرعي لأنه من الامور الحسبية التي يجوز للحاكم التصرف فيها وأما ما نراه بان الزكاة ضريبة على النصاب وليس شرطاً ان يعد جزءاً منها وان كانت منبثقة من نفسه وسيأتي التفصيل.
فالبيع صحيح وكذا الهبة أو المصالحة ويتبع الحق البايع فقط.
[حكم -79] إذا إنتقلت أموال الميت بالإرث فهذا يشكل فيه تملك المال الزكوي وبمقدار النصاب أو الأنصبة بدون اخراج الزكاة إذا كان الموت بعد وجوبها على المالك.
لان الانتقال لكل ما يملك الميت ومن جملة ما يملك مقدار الزكاة فجزئية الزكاة للمال بهذا الغرض لا محالة كائنة وقد عرفت ان الدين قبل الارث
[حكم -80] إذا كان الزرع جيداً فلا يعطي الزكاة بسعر وبمادة الرديء واذا كان الزرع رديئاً جاز اعطاء الرديء وللوسط. 
كما قلنا في زكاة الانعام سواء كان الاعطاء من النقود تعويضاً عن الغلاّت أو من نفس الغلات.
[حكم -81] اختلفوا في حق الزكاة هل هي:

  1. مجرد حكم شرعي مترشح عن مليكة النصاب كوجوب الصلاة والصوم مثل ما يقال ان من بلغ وجب عليه الصلاة واذا استطاع فعليه الحج وإذا ملك النصاب وجب عليه الزكاة.
  2. او هي من قبيل الذميات كالغرامات والديات والضمانات والكفارات
  3. ان للزكاة شركة حقيقية بالنصاب تكون منه على نحو الاشاعة فلا يجوز التصرف بأي جزء من النصاب الا بعد اخراج الزكاة أو بإذن الفقير أو الحاكم الشرعي وإذا تصرف فمقدار الزكاة يعتبر فضولياً.
  4. ان للزكاة شركة عينية حقيقية على نحو الكلي في المعين. كصاع من صبرة فليس للمالك التصرف بالكل وله ان يتصرف بالبعض الزائد عن مقدار الزكاة.
  5. انها حق على العين وليس في العين يعني ليس من الشركة وانما هي كحق الرهانة،

فالراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف
والمنع حكم تكليفي وليس وضعياً يعني ليس فضولياً بمقدار الزكاة.

  1. كحق جناية العبد:

حيث للمالك التصرف والبيع بلا استيذان من المجني عليه لكن مع ضمان الوفاء لحق المجني عليه.
وهذا أيضاً للمالك التصرف بالنصاب كاملاً مع ضمان الزكاة من أي الأموال منه والفقير يريد حقه ولم تطلع  نفسه الى خصوص مال الزكاة ومادته.

  1. كحق الخراج على الارض الزراعية والعشور على النضاعة وامثالها فمنشأ الحق نفس الزرع ولكن ليس الضريبة بشرط ان تكون منها وان كانت هي السبب لجعل الضريبة
  2. كالحق المنذور ولكن هذا لا بد ان يقيده بعدم النذر لعين معينة والا خصت بالبذل ولا يجزي غيرها.

[حكم -82] استدل المشهور على قولهم بالشركة الحقيقية بروايات عديدة

  1. ما دل على ان الله تعالى اشرك بين الاغنياء والفقراء في الاموال كما في خبر ابي المعزا عن أبي عبد الله(ع) : ((إنَّ الله تعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم ان يصرفوا الى غير شركائهم))(3).
  2. الأخبار الدالة على أنَّ الله تعالى جعل في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء كما عن الإمام الصادق(ع): ((ان الله عز وجل فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم))(4)
  3. صحيح البصري: قلت لأبي عبد الله(ع): ((رجل لم يزك ابله أو شاته عامين فباعهما، على من اشتراها ان يزكيها لما مضى؟ قال(ع) : نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع))(5)
  4. ما دلَّ على الضمان ان تلف وان لها القسط من الربح وهو اقوى ادلتهم عن ابي حمزة عن ابي جعفر(ع) : ((سألته عن الزكاة تجبُ عليَّ في مواضع لا يمكنني أن أؤديها قال(ع) اعزلها فان اتجرب لها فأنت لها ضامن ولها الربح وان نويت في حال ما عزلتها من غير ان تشتغلها في تجارة فليس عليك شيء فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها))(6)
  5. الأخبار المشتملة على الاخراج والعزل

كقوله(ع) : ((أخرجها من مالك لا تخلطها بشيء ثم اعطها كيف شئت))(7)

  1. المستفيضة في لفظ (في) ((في كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون))(8).
  2. آداب المصدق كقوله(ع) : ((لا تدخله الا بإذنه فان اكثره له فاصدع المال صدعين))(9)
  3. في تلف الزكاة بتلف المال من غير تفريط كما في صحيح عن أبي عبد الله(ع): ((إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وان لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها الى أهلها فليس عليه ضمان لأنها خرجت من يدة))(10)
  4. الساعي يتبع العين لو امتنع المالك.
  5. الاتفاق على تقديمها على الدين مع قصور التركة ووجود العين الزكوية.

وقد اجابها السيد السبزواري (قدست نفسه) بما لا مزيد عليه (11)
أما الأول: فانه يشمل جميع الصدقات واجباتها ومندوبها مع انه لا يقول بالشركة في غير الزكاة أحد مضافا إلى ان الشركة اعم من الملكية والحقية والتنزيلية العرقية ويشهد للأخير قوله(ع) ((فليس لهم ان يصرفوا الى غيرهم)) وفي الحديث ((ان المسلمين شركاء في الماء والكلاء والنار)) وفي الاستعمالات المتعارفة عند التسلية: أنا شريك لك في المصيبة.
وأما الثاني:- ان الجعل أعم من جعل الملك والحق والحكم وغيرها من الاعتبارايات فلا وجه للاستدلال به على الشركة الحقيقية كما هو واضح.
وأما الثالث: فهو اعم من الشركة الملكية بل يناسب الحقِّية بل يناسب الموردية كالخراج المجعول على بعض الاموال.
وأما الرابع: مضافا الى قصور سنده بالضعف والارسال وعدم عمل الاصحاب بمضمونه ومعارضته بصحيح البصري مخالفة لجملة من المسلمات لدى الفقهاء التي يصعب طرحها لاجل مثله كتوقف صحة البيع الفضولي على الاجازة ويظهر منه عدم التوقف
وكجوازدفع المالك الزكاة من غير العين ولو مع عدم رضاء المستحق ويظهر منه عدم الجواز
وكحرمة تصرف أحد الشريكين في المال المشترك بغير اذن الشريك ويظهر منه الجواز وكقاعدة تبعية النماء للملك مع انهم لا يقولون به في المقام ومثل انه لو فرط المالك في الاداء لا بد وان يكون ضامنا للمنفعة ولم لم يستوفها مع انهم لا يقولو به في المقام الى غير ذلك من آثار الشركة الحقيقية التي لا يلتزمون به فكيف يصح ان ينسب اليهم الموضوع مع انهم لا يلتزمون بآثاره.
وأما الخامس: فهو باعتبار الغالب اذ يخرج الناس من نفس العين فيعبر بهذا التعبير.
وأما السادس: فاستعمال لفظ (في) في الظرفية مما لا ينكر الا انها هل يكون المراد بها الظرفية باعتبار الملكية أو الحقية أو من مجرد الموردية للجعل والتشريع.
والمتبقي الأخير الا ان يدل دليل على إحدى الاولتين وقد استعملت الأخيرة في موارد شتى قال أبو عبد الله(ع) في كفارات الاحرام ((في القبرة والعصفور والصعوة مد من الطعام))(12)
وقال في الديات: (في الخطاء خمسة وعشرون بنت لبون، وفي شبه العمد ثلاثة وثلاثون جذعة)(13)
وقال(ع): ((ان الله تعالى فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة فقال تعالى: [وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ](14)
وأما السابع فهو بناسب الملكية والحقية ومجرد الموردية أيضاً وهو نحو تسهيل وتفضل من الشارع
وأما الثامن فهو يناسب الموردية
وأما التاسع فلعدم اختصاصه بالملكية مطلقاً بل يجري بناء على الحق وغيره بل هو من بعض مراتب الامر بالمعروف ومن الامور الحسبية التي يقوم بها الحاكم الشرعي.
وأما العاشر فانه يناسب مجرد الحق أيضاً كما في حق الرهانة فان المرتهن احق باستيفاء دينه من العين المرهونة من سائر الغرماء وكذا ديانة المفلس انتهى بتصرف منا.
وكيف كان فان الزكاة ضريبة شرعية تدور حول النصاب وهو سبب منشئها وليس بشرط ان تكون جزءاً منه ويمكن ان يمثل به حق جناية العبد أو أموال الخراج وهي ضريبة على الارض الزراعية
ولو صححنا ما يقول صاحب العروة رحمه الله
لهلك المؤمنون في العالم بما فيهم العلماء والاتقياء.
كيف لا ونحن نبتلى في كل يوم بعشرات المعاملات مع فسقة الناس الذين لا يؤدون الزكاة ولا الخمس وكثير من حقوق الله تعالى وحقوق الناس
فنحن نأكل ونلبس ونؤثث بيوتنا ونملك الاراضي والعقارات والبيوت كله في أموال فضولية ومملوكة للآخرين ونمهر نساءنا بما تملكنا فضولة رغما على اصحابه فكل الناس اجمعون أبصعون حرامية واكلوا الحرام ولابسوا السرقات ومتزوجون بالشبهات...!!
[حكم -83] يجوز اتفاق المالك مع الفقير أو مع الساعي على الخرص والتقدير ويأخذ خمس المقدر بل يجوز الخرص من نفس المالك اذا كان من أهل الخبرة ولم يكن متهماً بالنقص.
ويجوز ان يسموا التقدير مصالحة بل هي احوط لعدم الدقة في الكيل والميزان فربما ينقص عن الواقع.
وإذا رأى المخروص له أو المخروص عليه الغبن جاز الفسخ بخيار الغبن
[حكم -84] الأفضل للمالك اذا اتجر بالنصاب قبل ان يخرج مقدار الزكاة ان يجعل نفسه كعامل المضاربة ويخرج ارباح سهم الفقراء ولا يعطيهم زكاتهم فقط بدون ربحها وهذا ما جاء به خبر ابن ابي حمزة وهو الرابع من ادلة المشهور وقد قدمنا عذراً بعدم الالتزام ببنوده
واذا خسر بالتجارة فلا يحملها النسبة من الخسارة وانما يعطي الفقراء حقهم كاملا. 
[حكم -85] الافضل ان يعجل اخراجها من ماله واعطاءها الفقير وان لم يوجد الفقير الذي هو اولى من غيره.
فليعزلها حتى يجد لها موضعها الافضل وان ضاعت أو سرقت بدون تفريط منه فلا شيء عليه وفي الحديث: ((إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء ثم اعطها كيف شئت))(15)

وفي صحيح زرارة عن أبي عبد الله(ع): ((رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال(ع): ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: فان لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيرت أيضمنها قال(ع): لا ولكن ان عرف لها أهلاً فعطبت وفسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها))(16)


(1) الوسائل ب1 ح7 الغلات.

(2) النساء 4/11.

(3) الوسائل ب4 ح4 مستحقوا الزكاة

(4) الوسائل ب1 ح2 ما تجب فيه.

(5)الوسائل ب1 ح1 ما تجب فيه.

(6)الوسائل ب2 ح3 المستحقين.

(7) الوسائل 52/2 المستحقين.

(8) الوسائل 2/3 الأنعام.

(9)  الوسائل ب14 ح1 الانعام.

(10)الوسائل 39 ح1 المستحقين.

(11) مهذ الاحكام 11/164

(12) الوسائل ب7 كفارات الصيد.

(13) الوسائل 2/ح1 ديات النفس.

(14) الوسائل 7 ح1 ما تجب فيه الزكاة.

(15) الوسائل ب3 ح1 مستحقوا الزكاة..

(16) الوسائل ب3 ح2 مستحقوا الزكاة.