فصل بعض ما يستحب زكاته

  1. كل ما يكال او يوزن الا الخضار.
  2. [حكم -92] ذكرنا مما يستحب فيه الزكاة الحبوب جميعها الواجبة منها الحنطة والشعير فقط ويستحب الزكاة لغيرهما من الحبوب.
    ويستثنى من استحباب الزكاة الخضروات والفواكه ومثل الباذنجان والخيار والبطيخ والرقي ففي صحيح زرارة: ((عفى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الخضر قلت وما الخضر؟ قال:  كل شيء لا يكون له بقاء، البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك مما يكون سريع الفساد))

  3. الخيال الاناث:
  4. [حكم -93] يستحب الزكاة في الخيل الاناث اذا كانت سائمة ويحول عليها الحول كما في خبر زرارة قلت لابي عبد الله(ع) هل في البغال شيء قال: لا فقلت كيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟
    فقال: لان البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن وليس على الخيل الذكور شيء قال قلت فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شيء قال: قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها؟ قال لا ليس على ما يعلف شيء إنما الصدقة على السائمة والمرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل وأما في سوى ذلك فليس فيه شيء.
    [حكم -94] رأى صاحب العروة رحمه الله انه لا بأس ان تكون عوامل.
    وفي الأحاديث ان في العتاق منها وهي المتولدة من عربييَّن كل واحدة في السنة ديناران وهي 6.90 غرام ذهب.
    وفي البرذون في كل سنة دينار وهي 3.45 غرام ذهب.

  5. في المال الغائب والنصاب المتبدل

[حكم -95] المال الغائب أو الضائع اذا حصل بعد سنين استحب زكاته لسنة واحدة بعد الحصول عليه وهو نصاب أو اكثر.

وكذا النصاب اذا تبدل في اثناء الحول وزاد أو نقص فانه يستحب اخراج زكاته.