الزكاة

كتاب الزكاة وهو السادس من الموسوعة [حكم -1] دخلنا في الفرع الثاني من فروع الدين وهو الاقتصاد الاسلامي لأن الفروع كما قلنا في أول الكتاب: هي عمل المسلم الشرعي وهي العبادات والاقتصاد والاجتماع والسياسة. والاقتصادء ينقسم الى عبادي وحسبي وحقوقي ومعاملي وعملي وارض وحيواني وترفيهي.
وقدمنا الزكاة والخمس وبعض الكفارات (وهي من الاقتصاد) على بقية العبادات أي على الجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتولي والتبري لأجل اولاً: لأن كل رسائل العلماء قدست أنفسهم قدموها في جزء العبادات.
وثانياً: لكثرة السؤال عنها وثالثاً: لأن الخمس والزكاة قوام معايش فقراء وحوزات الشيعة ونشر دينهم وبناء مؤسساتهم.
وعليه قدمنا الخمس والزكاة ثم نذكر بقية العبادات وأما الحج فلا يجعل في جزء العبادات ولا في جزء المعاملات وإنما يستقل لأنه مطلوب في السفرة الى الحج ولعل الفضلاء يستثقلون حمل الموسوعة الكبيرة معهم في السفر فيحملون رسالة الحج من الموسوعة حتى يبحثوا ويطبقوا تعاليمها ويجيبوا مقلدينا من اتباعهم في أداء الفريضة المقدسة.
[حكم -2] إن الخمس والزكاة بالطريقة التي يطرحها الشيعة وخصوصاً ما توصلنا إليه من الحلول والتوجيهات هي تطرد الحالة الرأس مالية الظالمة والاباحية الشيوعية الملحدة والمجرمة.
وهي توجب التوازن الاجتماعي بتموين الفقراء وسد خلتهم وتوسيط الاغنياء والحد من غلوائهم في الترف والبطر وازدياد أطماعهم واغراقهم في لهو الدنيا والشيطان.
ان الطريقة المثلى هي ما يتبعنا المؤمنون عليها لإشاعة الخير والإحسان والمحبة والسعادة في الدنيا والآخرة.
وهذا دستور السماء فراجع الآيات والأحاديث الشريفة وتعقل ما تسمع وما تقرأ وتدبر فيما تستنبط والله معك ومع جميع ذوي الالباب المستبصرين والعاملين المخلصين. وصلَّى الله على محمد وآله الطاهرين.
مجمل المكاييل والموازين المذكورة
في الزكاة والخمس ليسهل الرجوع اليها.
[حكم -3] قد سبق وان ذكرنا عدة من الموازين القديمة والحديثة في باب الطهارة في احكام الكر وكذلك ذكرنا في كفارات وصدقات الصوم وكذلك نذكر هنا الحسابات المهمة التي تكرر في الاحكام وذلك لان الفضلاء الذين يدرسون ويدرِّسون مثل هذه الموسوعة الجامعة المانعة يسألهم الناس وخصوصاً طلابهم عن مكاييل واوزان تذكر في الأحكام الشرعية ولم يسمعوا بها في الأسواق والمعاملات الحالية.
[حكم -4] من المذكورات:
الدينار: هو مثقال شرعي وهو  المثقال الصيرفي عند الصاغة والصرافين
1- فالمثقال الصيرفي 4.6 غرام = 24 حبة.
2- الدينار (المثقال الشرعي) 3.45 غرام = 18 حبة ذهبية.

3- الدرهم = 2.415 غرام فضة.   
4- زكاة الذهب نصابان: الأول 20 دينار = 69 غرام ذهب وزكاتها نصف دنيا = 1.725 غ، أو غرام واحد وثلاثة أرباع الغرام تقريباً من الذهب.
والثاني للذهب = 4 دنانير = 13.8 غرام وزكاتها = 0.345من الغرام.
وللفضة النصاب الأول 200 درهم = 483 غرام فضة وزكاتها = 12.815 يعني أقل من 13 غرام.
والثاني 40 درهم = 96.6 غرام وزكاتها = 2.415 غ، أو غرامان وأقل من نصف.
نصاب الغلات: خمس أو ساق = 847200 غرام.
والوسق = 169440 غرام وهو 60 صاع.
والصاع = 2824 غرام وهو اربعة امداد.
والمد: هو  = 705.4 وأنا حسبته 706 احتياطاً.
فالنصاب هكذا 706  4 60 5= 847200 غرام من الغلة اي 800 كيلو وثلاثة ارباع الكيلو تقريباً.

وزكاتها أما عشر او نصف العشر.