الثالث: من مستحقي الزكاة العاملون عليها

[حكم -103] وهم الموظفون في جباية الزكوات وما شابه من الحقوق الشرعية وحفظها وضبطها في الكتابة وصرفها لمحالها اللازمة وصرف شهادة الاقرار لاصحابها وهكذا.
من قبل الإمام أو نائبه الخاص أو العام أي سائر مراجع الدين في عصر الغيبة فيعطي العامل على شكل معاش شهري أو على اخذ حصة من كل ما يأتي به منها وهذه الحصة أو المعاش تعطى حتى للغني اذ انه عمل يستحق عليه أجرة.
[حكم -104] يشترط في العامل الوثاقة ولا يشترط العدالة ولا الرجولة ولا البلوغ ولا العقل بل حتى لو اتى بها كلب وعنى بها كما نرى في بعض البلاد كان له حصة ويبذل لعيشه وراحته منها.
[حكم -105] لا تحل الصدقة الواجبة لبني هاشم فلا يجوز ان يستعمل في شؤون الزكاة وان اشتغل يعطى معاشه من الحقوق التي تحل للسادة
ومعلوم ان السادة على طبقتين والصدقات الواجبة على حكمين:
فالطبقة الأولى: هم المعصومون وعوائلهم مثل بناتهم وابنائهم غير البعيدين عنهم فالظاهر ان هؤلاء تحرم عليهم حتى الصدقات المستحبة.
لما روي ان أهل الكوفة كانوا يطعمون اليتامى من السبايا بالتمر والجوز فتمنع السيدة زينب(ع) وتخرجه من فم الاطفال وتلقيه الى من تبرع به وتقول: (ان الصدقات علينا حرام) مع انها مستحبة ويمكن ان نحمل المنع على نحو اللزوم وليس الاستحباب.
والطبقة الثانية: نحن البعيدين من ذريتهم وحكمنا تحريم الزكاة، والفطرة من غير السادة علينا وتحليل ما عداها من الصدقات الواجبة والمستحبة وان كان الترفع عنها أفضل لذرية أهل البيت(ع) مطلقا.
[حكم -106] افتى جماعة يجواز جمع العالم الحقوق الشرعية جميعها واعطائها للمقسم الذي يقسم على الطلبة فلا يفرق بين زكاة وفطرة وغيرها ولا يفرق بين سيد وغير سيد وهذا مشكل كما يحرم الزكاة والفطرة المستقلة على السيد،
كذلك تحرم المختلطة فلو عزلهما فقط لغير السيد وخلط باقي الحقوق الشرعية وقسمها على الجميع كان جائزاً لتحليل الخمس لغير السيد ايضا كما سيأتي وهذا هو الأحوط ولكن اذا سبب الحرج والعسر فلم يعرف الزكاة عن الخمس فلا بأس.
[حكم -107] اعتاد المراجع على اعطاء كل وكيل أو تابع لوكيل من وكلائهم شيئاً من المال الذي يأتي به من الخمس والزكاة والفطرة والهدايا التي يعطيها الناس لهم لينقلوها الى المرجع.
هذا جائز ويظهر لي ان هذا يعتبر من العاملين عليها فيحل له الحصة من الحقوق التي يوجهها للمرجع نعم لا يصح لو كان سيداً ان يعطى من زكاة العوام وفطرتهم كما يجوز الأخذ ولو كان غنياً اذ قلنا انه من حصة العاملين وادرجنا في هذه الحصة الخمس والنذور وما شابه.
وذلك لأن عمله عمل مشروع يبذل بازائه الاجرة شرعاً وعقلاً.

[حكم -108] المرجع الديني ووكلاؤه الخاصين والعامين لهم ان يسترزقوا من الحقوق الشرعية إذا لهم من الخمس حق الإمام باعتبارهم عاملين قائمين بوظيفة الإمام(ع) ولهم ان يستغنوا فيملكوا السكن المريح والسيارة والاثاث واللباس الوافر والرياش ولهم ان يدخروا بعض المال مثل أوساط الناس ولكن ليس لهم أن يعلو في المال والحال بالارصدة العظيمة في بنوك العالم مثل كبار الاغنياء والمتبطرين والمترفين وفي الوقت الذي ترى الأمة تعيش الفقر والحاجة والمصائب والشرود والمصاعب والمتاعب.