الخامس: في الرقاب

[حكم -112] الرقبة مقصود بها العبد باعتبار ان الرقبة هي الجزء الاعظم من البدن، وهذا العنوان لم يبقَ في زماننا حيث قد منعت أوربا اتخاذ العبد من البشر فمنع من أول القرن السابق 1900م بل قبله وأهل زماننا لم يعرفوه ولا يدركون أحكامه وان كانت الكتب الفقهية يقولون في باب الكفارات عتق رقبة واكثرها لم تفسر معنى العتق ولا معنى الرقبة والخطباء والمحاضرون أيضاً لم يفسروا هذه الأمور فلذا قد بقي المسلمون جهلة وبعيدون عن قرآنهم ودينهم غالباً والوهابية زادوا غباءاً وجهلاً فقالوا لا عبودية الا لله وعيروا الشيعة ممن يسمون عبد الحسين أو عبد الرسول، والقرآن يقر العبيد لاحقر الناس فضلاً عن العظماء محمد وآل محمد صلوات الله عليهم وكيف كان فقد خصصنا فصلا من بعد النكاح نفصل فيه هذه المعاني وبعض احكام العبد والأمة ولماذا استعبد الاسلامي محاربي الكفار.
وكيف امر بتحرير العبيد في مجالات وجوبا وفي أخرى استحبابا ومن موارد تحرير العبيد الجائزة وقد تجب إذا ما توفرت وزادت الزكاة الواجبة عن فقر الفقراء واقامة سبيل الله.
[حكم -113] أهم العبيد الذين يشترون بمال الزكاة ويحررون هم كما في العروة. الاول المكاتبون: والمكاتب أما مطلق.
بان يقول له مولاه اعطني مأتي دينار واحررك
وهذا كل مقدار اعطى تحرر منه بهذا المقدار فيعطى من الزكاة حتى يبذله لسيده فيحرره.
وإما مشروط: وهو ان يقول له مولاه اعطني مأتي دينار فان لم تكملها فانت رد بالرق وهذا لا يتحرر منه شيء حتى يؤدي كامل المبلغ الا ان يعفوه سيده فيحرره،
فيعطى من الزكاة حتى يشتري حريته
والثاني العبد تحت الشدة:
[حكم -114] اذا كان المولى أو بعض ذويه ظالماً قاسياً في استخدام العبد وخصوصاً اذا كان مؤمناً في يد غير مؤمن.

والثالث: اذا زادت الزكاة يشترى مطلق العبد: حتى وإن لم يكن مكاتباً او تحت الشدة، يحرر بشرط ان يكون مؤمناً صالحاً.