السادس: الغارمون

[حكم -115] الغارمون: هم المديونون الذين عجزوا عن اداء ديونهم وان كانوا مالكين قوت سنتهم بشرط ان لا يكون معروفاً بالمعاصي والفساد والاسراف والتبذير.
نعم لو تاب وصدق عليه انه فقير يعطى من سهم الفقراء.
لاطلاق قول الإمام الكاظم(ع)((والغارمون قوم قد وقعت عليهم ديون انفقوها في طاعة الله من غير اسراف فيجب على الإمام ان يقضي عنهم ويفكهم من الصدقات))(1).
ولو لم يتب ولكن لم يكن متجاهراً بالفسق ولا معادياً لأهل البيت(ع) فيجوز اعطاؤه من سهم الفقراء.
[حكم -116] اذا كان دينه مؤجلاً وبعيد الاجل بما احتمل امكانه في حينه فلا يعطى من الزكاة، واذا كان قريباً ولا شيء محتمل لادائه اعطي من الزكاة.
ولو كان كسوبا بما يقدر على اداء دينه بالتدريج فلا يعطى من الزكاة الا اذا عجله الديانة والزكاة حاضرة يعطى منها.
ولو ادعى الدين فان علم صدقه اعطي وان علم كذبه منع وان شُكَّ فظاهر حاله ان احتمل كفى وان لم يحتمل فمع تصديق الغريم يقبل والا لما توصل احد لاثبات شيء وقد قال في الجواهر: (ان الغنى مانع لا ان يكون الفقر شرطا ...) والاقرب منه ان نقول ان العلم بالغنى مانع لا ان يكون العلم بالفقر شرطاً لبذل الزكاة ويشهد له حديث (لا تحل الصدقة لغني).
[حكم -117] إذا أخذ المدين من سهم الغارمين ليصرفهُ بالدين فصرفه في غيره فان كان مورداً ضرورياً ايضا جاز والا استرجع منه.
واذا كان المدين عاجزاً عن اداء الدين فأخذ الزكاة ثم تمكن واستغنى فان كانت القدرة قبل صرف الزكاة استرجعت والا فلا يجب تغريمه وطلب ارجاعها فان شاء ارجعها او شاء لا.
[حكم -118] وفاء دين المدعين يجوز بالتسليم له ليفي دينه ويجوز تسليم الدائن لوفائه ويجوز مع عدم الاعلام للمدين أيضا.
ويجوز للدائن أخذ الزكاة عن الفقير المدين بقصد اسقاط الدين عنه وهذا الدائن آخذ الزكاة عن المدين لا يشترط فيه الاسلام ولا الايمان ولا العدالة ولا الفقر.
لان الزكاة لغيره
[حكم -119] لو كان لمالك الزكاة واجب النفقة كالزوجة أو الابوين لا يجوز اعطاؤهم الزكاة لنفقتهم،
ويجوز اعطاؤهم لنفقة غيرهم.
كما لو كان للزوجة أولاد أو أبوان ينفق عليهم جاز اعطاء زوجها لها من الزكاة لتنفق على قرابتها.
وكذا لو كان للأب زوجة وهو فقير يجوز للولد اعطاؤه من الزكاة لينفق على زوجته.
وكذا لو كان للأم أولاد جاز اعطاء أمه من الزكاة لنفقة اولادها بل وكذا يجوز اعطاء أمه الزكاة لتعطي زوجها لفقره وهو من هذه الزكاة ينفق على زوجته التي هي أم صاحب الزكاة.
وكذا يجوز اعطاء الزكاة لوفاء دين الزوجة أو الابوين.
وانما الحرام في خصوص نفقة الزوجة والابوين.
[حكم -120] لا فرق في الديون المعطاة من الزكاة سواء صرفت في النفقة أو بناء لازم أو في رأس تجارة أو استدان للتبرع لجهة لازمة أو غير لازمة كهدايا للاصدقاء والاقرباء.
أو اشترى شيئاً واضطر بثمنه أو استأجر مكانا فاستقرض أو أمهر زوجته أو زوجة إبنه أو أحد قراباته أو تصدق على جهة فقيرة.

أو ضمن مديوناً فلم يف المدين أو استدان لاصلاح ذات البين وغير ذلك


(1) الوسائل 1/7 المستحقين.