الثاني- عدم التجاهر بالفسق

[حكم -131] لو ظنه موالياً فاعطاه فتبين معاديا فلا يجزي احتياطاً.
كما انه لا يجزي لو كان معلنا بالفجور ومتظاهراً بالفسق.
نعم لا يمنع الفاسق الا ان حظه أقل من العادل لقول أبي الحسن(ع)
((يعطى المؤمن ثلاثة آلاف ثم قال أو عشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها في طاعة الله والفاجر ينفقها في معصية الله))(1)

وصحيح الحلبي: سمعت أبا عبد الله(ع) سأله إنسان فقال: اني كنت أنيل البهيمة من زكاة مالي حتى سمعتك تقول فيهم فاعطيهم أم أكف؟ قال : (بل اعطهم فان الله حرم أهل هذا الامر على النار)(2)
والبهيمة شديدوا الجهل بكل شيء والذين يسمون: السواد المخترم ويسمون همج رعاع لكنهم من الشيعة وقد سألت بعضهم عن الأئمة فقال: العباس وزينب وحمزة الشرقي سلام الله عليهم.
[حكم -132] اللازم على ذوي الاموال ان يعرفوا الناس الذين هم أولى من غيرهم بالبر والاحسان والزكاة وباقي الحقوق.
ومنهم أهل البيت من إخوه وأخوات وقرابات، الأقرب فالأقرب.
ومنهم الأتقياء والعلماء وكبار الصالحين الاصلح فالاصلح والاعبد فالأعبد والأورع فالأورع وذوي الحفاظ والعفة الاعف فالاعف.
ومن اشتد فقره وحاجته يقدم على خفيف الفقر وقليل الحاجة فالأفقر فالأفقر.
وهكذا يجب مراعاة ورعاية الأولى فالأولى وهذا مقتض العقل والاحتياط بالدين.


(1) الوسائل ب17 ح2 المستحقين. 

(2) الوسائل 5/16 المستحقين.