الرابع: عدم كونه هاشمياً

[حكم -137] اذا كانت الزكاة من غير الهاشمي فلا يجوز اعطاؤها للهاشمي ويجوز للهاشمي ان يكون عاملاً على صدقات الهاشميين فيأخذ حصة العاملين منها وتحل للهاشمي الصدقات المستحبة.
ومن حيث قلنا بوجوب زكاة التجارة واعتبرنا احاديث زكاة الذهب والفضة تعنيها كما مر فعليه فتحرم زكاة التجارة لغير السادة على السادة والظاهر ان المنسوب لهاشم > من طريق الزنا يشمله المنع.

وسيأتي تحديد الهاشمي وتفصيله في باب الخمس ان شاء الله تعالى