فصل في شرائطها

[حكم -161] يشترط في وجوبها
أولاً: التكليف فلا تجب على الصغير ولا على المجنون.
وثانياً: الاحساس فلا تجب على المغمى عليه.
وثالثا: الغنى فلا تجب على الفقير.
[حكم -162] يجب على المكلف العاقل الغني ان يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به من البشر من صغير وكبير ونساء ورجال ومغمى عليه ونائم ومتيقض ومسلم وكافر، والغني كما قلنا هو الذي يملك قوت سنته أما فعلاً أو بالقوة.
وفي الرواية عن أبي عبد الله(ع): (من حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له)(1)
[حكم -163] تجب على الكافر ولو اداها قربة الى الله صحت منه لانه يعتقد بصحة التقرب الى الله وان كفره لا يخالف ذلك فإن المشركين يعقتدون بالله وبغيره.
والمسلم المخالف اذا بذلها للمخالفين واستبصر قبل ظهر العيد اعادها والا فلا يعيد كما انه اذا بذلها للموالين صحت سواء استبصر هو أو لا.
[حكم -164] يستحب ان يخرجها الفقير بعدة طرق:

  1. بان يتحمل الفقر ويخرج الزكاة إيثاراً.
  2. بان يبذلها الفقير لمثله وفطرة الفقير الآخر يبذلها له فترجع إليه فطرة غيره بدلها.
  3. بأن يخرج فطرة واحدة ثم يديرها على افراد عائلته ثم يخرجها فطرة واحدة عن الجميع ولكن هذا بشرط ان لا يكون هو غير سيد بعض عياله سادة فلا يصح ان يبذل العامي للسيد كما لو كانت امه أو زوجته سيدة علوية فلا يتصدق عليها وإنما يملكها وهي تعيدها إليه صدقة ثم يديرها باقي العيال ثم يخرجها وبعبارة أخرى: أن يتصدق بها على أحد أفراد عائلته وذلك الفرد يتصدق على الآخر وكل واحد استلم الصدقة يتصدق على الآخر حتى يتم افراد العائلة ثم يخرجها الأخير الى الفقير الخارجي.

[حكم -165] المدار على غروب الشمس فلو ولد له ولد قبل الغروب وجبت فطرته ولو ولد بعد الغروب من ليلة العيد فلا تجب.
[حكم -166] ولو تزوج عروساً وزفت اليه قبل الغروب وجبت فطرتها عليه ولو زفت اليه بعد الغروب لم تجب عليه وهكذا ولو سافر بعض عاليه وخرج عن عيلولته قبل غروب ليلة العيد سقطت فطرته على المعيل ووجبت على نفسه الا اذا بقي معالا في سفره على رب العائلة فانه وجوب فطرته على رب العائلة ولو فارق العائلة بعد الغروب لم تسقط فطرته عن رب العائلة.
كما لو تزوجت بنته وسلمها لزوجها بعد الغروب فان فطرتها بقيت على ابيها وليس على زوجها.
[حكم -167] لا فرق في تحمل الفطرة عنه بين واجب النفقة كالزوجة والاولاد والابوين أو مستحب النفقة كالاخوات والاخوة والاقرباء والغرباء والضيوف.
ولا فرق بين المُساكِن والمفارق اذا كانت نفقته على رب العائلة فانها عليه وان كان المعال مسافراً.
حتى لو كان واحد أو أكثر محبوسين عندهم بحق أو باطل وجب على الحابس فطرتهم.
[حكم -168] الضيف ان كان من الجيران يتمشى الى جاره ويسهر معه في كل يوم أو كل اسبوع وربما يجلسون الى الصباح وربما ينام عند جاره.
فهذا لا يعد عيالاً وإنما المقدار المتيقن هو القادم من بعيد ويعيل به في سكناه ومطعمه ومطاليبه أياماً وعلى الأقل يوما وليلة العيد.
ولا موضوعية في الشرع للضيف في هذه المسألة وإنما الموضوع العيلولة وبشرط ان يصل قبل غروب ليلة العيد.
والخلاصة: الذي افهمه -حسب فهمي القاصر- ان العيلولة تصدق بهذه الحدود

  1. كونه من بعيد وليس هو جار يتردد عليه غالباً.
  2. أن يأتي وينضم الى عياله من قبل غروب الشمس ليلة العيد.

ج- ان يبقى عنده على الاقل ليلة ويوم يعني الى اليوم ويرحل بعد ظهر العيد على الاقل.
د- ان يعوله وليس فقط ينام عنده يعني يخدمه خدمة كما يؤدي مطاليب الزوجة والاولاد والابوين بالمنام والطعام والحمام وغيرها.
نعم ربمات لا يعجبه الطعام واحب ان يشتري من السوق كل طعامه أو بعضه من نفس جيب الضيف أو المضيف.
ولكن بقية المصاريف والمطاليب لا بد ان تكون على المضيف بحيث يصدق انه عيال عنده.
هـ - ان لا يأتي مستـأجراً للمنام والخدمة فالمستأجر هو العائل وليس هو عيالاً.
والاجير ليس بمضيف عرفا ولغة.
ومع الشك بعيلولته يبنى على براءة المضيف من تكليفه بفطرته.
[حكم -169] من وجبت فطرته على غيره سقطت عنه اذا أدى الغير لها بخلاف ما لم يؤدِ فسقوطها مراعى بالاطاعة من العائل.
نعم لو كان العائل فقيراً والعيال اغنياء وجب على العيال فطرة أنفسهم كالزوجة والاولاد وسقطت عن رب العائلة
[حكم -170] يجوز ان يتكلف العيال بالفطرة عن العائل وعائلته كالضيف يأتي فيبذل مصاريف مضيفه وعائلته وفطرتهم كما يجوز ان يتبرع الاجنبي لفطرة العائل وعياله.
وقد قلنا بان الواجبات المالية تصح من كل احد ان يؤديها عن المكلف شرعا بها.
[حكم -171] لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمؤقتة والناشز والمطيعة والمطلقة الرجعية،
وإنما المهم ان تكون في ضمن عيال الرجل.
وأما لو كانت عند أهلها فمع صدق العيلولة فان عال بها أهلها فليس على الزوج فطرتها وان ارسل اليها شيئاً من المال بفترة كونها عند أهلها، وأما لو قام بكل مصاريفها ففطرتها على الزوج وان كانت تسكن عند أهلها.
[حكم -172] لو كان ابنه مسافراً وساكناً في بلاد أخرى وهو يعمل ويعيش ولكن اباه يواصله بالنفقة لقلة معاشه مثلاً فليس على الوالد فطرته،
لان العطاء لتكميل المصروف لا يعتبر عيلولة.
وأما اذا كان كل معاش ومصروفات الولد من أبيه فإن على الأب فطرته وكذا الأبوان اذا كانا في بلاد أو مدينة أو بيت آخر فإن كان المصرف الكامل على ابنهم جعل فطرتهما عليه وأما اذا ساعدهما مساعدة جزئية فلا تجعل الفطرة عليه.
[حكم -173] لو عال شخصا أو عائلة من بعض قرابته أو غريبة عنه وفي بيته أو في بلد آخر فكذلك ان كان كل مصروفها عليه فعليه فطرتها وان كان يبذل لها مساعدات لاكمال المصاريف فليس على المساعد فطرتهم.
[حكم -174] اذا اشترك شخصان أو أكثر في الصرف على شخص أو على عائلة فعلى المعيلين فطرتها أو فطرته بالتقسيم أو بتحمل أحدهم.
وإذا كان المعيل واحد ولكن الناس يساعدونه بالتوسعة فعلى المعيل فقط الفطرة.
[حكم -175] فطرة العيال القاصر كالصغير والمجنون وكذا غير القاصر هي على المعيل من املاكه وليس من املاك العيال.
ففطرة الزوجة على الزوج من ملكه وليس من ملكها وان كانت غنية وكذا الاولاد وغيرهم.
نعم لو عصى المعيل أو عجز وجبت على الكامل من العيال ان يخرجها من ماله عن نفسه وليس عليه فطرة معيله الا استحبابا.
[حكم -176] الضيفوفة القهرية لا تعتبر شرعاً فلو نزل عنده شخص أو جماعة بدون رضاه فليس عليه فطرتهم وإنما الضيف هو المحب المحبوب وليس المكره والقاهر وخصوصاً إذا كان من قبل السطان الظالم.
[حكم -177] إذا مات الشخص قبل غروب ليلة العيد سقطت فطرته على معيله ولو مات بعد الغروب وجب على معيله.
ولو كان هو المعيل وجب من تركته ان مات بعد الغروب.

وان شحت التركة فهو فقير ساقط عنه الفطرة وتكون على الغني من عياله وان مات قبل الغروب انتقلت الفطرة على عياله مطلقاً فمن كان منهم غنياً بذلها عنه وعن عياله كأمه وأولاده بعدما مات أبوه فقد انتقلت نفقتها على ابنائها الكبار.


(1) الوسائل 2/9/ الفطرة.