فصل في وقت وجوب الفطرة

[حكم -182] تجب في ليلة العيد الى ظهر العيد فلو أخرها عن الظهر سقطت وامكن اعطاء الصدقة وهو آثم ان تعمد.
ولو قدمها فيحسبها دينا أو وديعة الى ليلة العيد فيحسبها فطرة وقيل يقدمها على صلاة العيد أو في أول انتهائها ولا يؤخرها الى الظهر وفي الخبر اجازة تقديمها في أول رمضان.
وهو صحيح الفضلاء عنهما ((ع)): ((عن الرجل: ان يعطي عن كل من يعول من حر وعبد وصغير وكبير يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل وهو في سعة ان يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان الى آخره))(1)
[حكم -183] يجوز عزلها واذا عزلها في مال مخصوص لا يؤخرها أيضاً فان أخرها مع وجود المستحق لو تلفت يضمن وان لم يوجد فلا يضمن نعم ان استطاع نقلها فلم ينقلها يضمن أيضاً.
واذا عزلها فلا يجوز تبديلها الا باذن الفقير أوالفقيه. 

وهل يجوز تبديلها فيكون فائدة العزل أن لا يعد مؤخراً عن وقتها وله وجه


(1) الوسائل 12 ح4 الفطرة.