فصل في الاجناس التي يتعلق فيها الزكاة ومقاديرها

[حكم -24] تجب الزكاة في ثمانية أشياء وهي الانعام الثلاثة وهي الإبل والبقر والغنم والغلات الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب والنقود من أي العملات كانت.
[حكم -25] والمعز والتيس معدود من الغنم والجاموس من البقر ومن الابل العراب والبخاتي ذات السنامين والعلس معدود من الشعير والسلت مع الحنطة،
والعنب مع الزبيب والرطب مع التمر.
والأحاديث الشريفة حدثت بتسعة أشياء لا ثمانية الا انها قصدت النقود عموماً بقولها الذهب والفضة وبعضها صرح بالدينار والدرهم وهي من باب المثال.
والا لاصبحت الزكاة حسب اسم العملة فعملة الدولة التي اسم عملتها دينار ودرهم فعليها الزكاة.
والأخرى التي أسم عملتها غيرهما فلا زكاة عليها.
وهذا من بعض النصوص المطلقة بالزكاة للثمن كصحيح الحلبي:  ((قلت لابي عبد الله(ع) ما في الخضر؟ قال وما هي قلت القضب والبطيخ ومثله بالخضر قال(ع) : ليس عليه شيء... قلت فثمنه؟ قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكِّهِ))(1).
فإنه اطلق الوجوب على الثمن ولم يقيد بمادة الذهب والفضة.
[حكم -26] في استحباب ما عدى ما ذكر كلام بين الفقهاء وهناك روايات مثبتة وأخرى نافية مثل صحيح زرارة ((قلت لابي عبد الله(ع) في الذرة شيء؟ فقال لي: الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير وكل ما كيل بالصاع فبلغ بالاوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة))(2)
والحديث : ((ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه فيه الزكاة))
قوله(ع): ((جعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الصدقة في كل شيء أنبتت الارض الا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه))(3)
وبعض الفقهاء حملوا هذه الاخبار على التقية خبر القماط قال: ((له السائل والذرة فغصب(ع) ثم قال: كان والله على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقال: انهم يقولون انه لم يكن ذلك على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وانما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك فغصب وقال كذبوا فهل يكون العفو الا عن شيء قد كان ولا والله ما اعرف شيئاً عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر))(4)
وفي مكاتبة عبد الله: ((فقال له القائل عندنا شيء كثير باضعاف ذلك. فقال: وما هو؟ فقال له الارز فقال له ابو عبد الله(ع) أقول لك ان رسول الله وضع الزكاة على تسعة وعفى عما سوى ذلك وتقول عندنا ارز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول الله)).
((فوقع(ع) كذلك هو والزكاة على كل ما كيل بالصاع))(5)
وهذا صريح بالتقية اذ الإمام قد غضب عدة مرات من القول بالزكاة فيما ذكروا والمكاتبة المتناقضة بين القول بالرد والفعل بالتوقيع بالايجاب.

وعليه فلا زكاة في غير المسماة ولكن الصدقة المطلقة مستحبة في كل شيء.


(1) الوسائل ب11 ح6 ما تجب فيه الزكاة.  

(2) الوسائل ب9 ح10و11 ما تجب فيه الزكاة.

(3)الوسائل ب 9/ح1 و4 ما تجب فيه الزكاة.

(4) الوسائل ب8 ح3 ما تجب فيه الزكاة.  

(5) الوسائل ب8 ح6 ما تجب فيه الزكاة.