فصل في زكاة الانعام

الأول من شرائط وجوب زكاة الأنعام : النصاب:

  1. نصاب الإبل:

[حكم -27] ويشترط في وجوبها أمور: الأول: النصاب.
في الابل اثنى عشر نصابا:

  1. الخمس وفيها شاة
  2. والعشر وفيها شاتان
  3. و15 وفيها ثلاث شياه
  4. و20 وفيها اربع شياه
  5. و25 وفيها خمس
  6. 26 وفيها أبلة بنت مخاض أي امها تمخض أي حامل وهي بعمر داخلة في السنة الثانية
  7. وست وثلاثون وفيها بنت لبون أي امها ولدت وولدها يرضع وهي الداخلة في الثالثة.
  8. ست وأربعون وفيها حقة أي استحقت الفحل وهي في السنة الرابعة.
  9. أحدى وستون وفيها جذعة وهي التي دخلت في الخامسة.
  10. ست وسبعون وفيها بنتا لبون.
  11. أحدى وتسعون وفيها حقتان.
  12. ومأة وإحدى وعشرون وفيها في كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون.

[حكم -28] يجب اختيار ما هو اقل عفواً في ازدياد في النصاب الثاني عشر مثلاُ اذا كان عنده 125 فليحسب ثلاث اربعينات الى 149 وإذا صارت 150 فليحسب ثلاث خمسينات ولا يحسب بالاربعين الى 159 فاذا صارت 160 فليحسب اربع اربعينات ولا يحسب بالخمسين وهكذا ليوفي حق الشرع كاملاً.
وإذا بلغت 130 لزم ان يحسب خمسين واربعينين ولا يحسب بالاربعين فقط فيكون العفو عشرة ولا بالخمسين فيكون العفو ثلاثين.
نعم إذا كان الوفاء بهما متساوي يجوز الحساب باي منهما مثل المئتين فلهُ ان يحسب اربع خمسينات أو خمس اربعينات.
هذا هو الاحوط والمشهور وان كان غيرهم قالوا بالتخيير مطلقاً والاخبار لم تشر لاهمية أقل عفوا.
اقول لو كان هذا الحق يرجع لاي أحد من الناس لما رضي عنك ان تعطيه الاكثر عفواً ولا يعفي المحاسب ولا يعفي المأخوذ منه الحق بل ويدعو عليهم بغضب الله يوم الحساب.
[حكم -29] اعتبار الاناث بالحيوانات مطلقاً اكثر واشد من اعتبار الذكور. بسبب كثرة النفع بالانثى وان البيت الفقير لو ملك انثى استغني بانجابها الاولاد وبحليبها وبتربيتها لصغار جنسها.
وأما لو ملك الذكر فانه يفتقر اكثر بان يرزح تحت مصاريف اكله وسلامته ولا يستفيد لبناً ولا نتاجاً ولا يربي لهم صغار جنسه.
نعم الا ان يجعلوه فحلاً للضراب فيأتيهم اصحاب الابقار يضربونها عند هذا الفحل فيعطون اصحاب الفحل اجرة العسيب الذي حملت به البقرة.
فلذلك ترى الشرع فرض الاناث في ضريبة الزكاة.
وقال في العروة م1 في النصاب السادس اذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن لبون بل لا يبعد اجزاؤه عنها اختياراً أيضاً وذلك فانه عوض فقدان الانوثة واهميتها بزيادة العمر لانه اكثر لحماً اذا اريد ذبحه واكثر خدمة اذا اريد تشغيله.

2-نصاب البقر:
[حكم -30] نصاب البقر نصابان فهي اذا بلغت ثلاثين بقرة فيها تبيع او تبيعه وهي ما دخل في السنة الثانية من العمر ويسمّى حولي والمعنى واحد.
والثاني اربعون وفيها مُسنَّة وهي الداخلة في السنة الثالثة ويُسمى الثني.
وما زاد يتخير بالحساب بين التبيع والمسنة.
والكلام هنا بأهمية الاقل عفوا كما قلنا بالابل وهو الأحوط.

3- نصاب الغنم خمسة نصب:
[حكم -31] فالنصب هي: اربعون وفيها شاة
ثم مأة واحدى وعشرون وفيها شاتان.
ومأتان وواحدة وفيها ثلاث شياه.
وثلاث مأة وواحدة وفيها اربع شياه.
واربع مأة فالحساب ينتقل من الرقم الخاص الى العام أي في كل مأة شاة عليه شاة واحدة.
هكذا اعتبروا وهكذا وردت الروايات والا فالنصاب الرابع نفس الخامس.
وناتجه ان نقول ان ثلاثمأة وواحدة تصبح علينا اربع شياه.
الى 499 فلا تزيد واذا صارت 500 زادت واحدة وهكذا.
[حكم -32] المال المتفرق يحسب كله ويحاسب عليه مجموعاً:
وأما السن فلا تكون الشاة من المواضع كما عن مرسل الخلاف عن سويد قال: ((اتانا مصدق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقال نهانا ان نأخذ المراضع وامرنا ان نأخذ الجذعة والثنية)) وقال بعض أهل اللغة ان الجذعة ما اكملت السنة.
ولكن الرواية عامية فما زاد عن حالة الرضاعة كاف في اداء الزكاة لعدم تقييدها بعمر معين في الروايات الكثيرة يعني حوالي سبعة اشهر ويشكل الاقل منها وأما الابل فقد عينت اسنانها وهذا السن مشهور معتمد أيضاً.
وأما المعز ففي حديث مرسل الصدوق قال: (( ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنة ودخل في الثانية ويجزي من الضأن الجذع لستة))
بالتاء لا بالنون يعني ستة اشهر للغنم.
وعز الفقه الرضوي(ع): ((ولا يجوز في الاضاحي من البدن الا الثني وهو الذي تمت له سنة ويدخل في الثاني ومن الضأن الجذع لستة)) بالتاء.
وحديث آخر: ((ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضان وهو ابن سبعة اشهر فصاعداً والتي من المعز وهو لاثنى عشر شهرا فصاعداً))
فاكمال السنة للمعز عمر طبيعي فلا وجه لتشديد الامور على المتصدقين وفرض اكمال السنتين والدخول بالثالثة واسم الثني يناسب الثانية لا الثالثة.
[حكم -33] للمالك الخيار في اعطاء الاثمان او الحيوانات من نفس ما يملك من الانعام او من غيره وله الخيار في الاعمار التي يبذلها مما قلنا وزيادة. والمدار في القيمة على وقت الاداء لا وقت الوجوب لان وقت الاداء حين يراد الانتفاع بها وهو وقت فعليه الانتفاع.
[حكم -34] الاحوط ان لم يكن اقوى ان المعطى في الزكاة لا يعد من شواذ النِصاب فاذا كان النصاب كله من الاناث فلا يعطي خروفاً ذكراً الا ان يكون بثمن الانثى او اكثر واذا كان كله ذكور فلا يعطي النعجة الانثى الا ان تكون بثمن الذكر أو اغلي.
وهكذا بالنسبة للابل والبقر واذا اختلف تخير المالك وكذا بالنسبة للصحيح والمريض ومعلوم ان الغنم افضله الذكور لانه اغلى واطيب لحماً.
ومن البقر الاناث انها انفع وأوفر
ومن الجمال لعل الانثى اكثر أهمية ورغبة في الاسواق.

كما ان الغنم افضل من المعز وذكر المعز افضل من الانثى باللحم والسعر والرغبات والبقر افضل من الجاموس بالاكل وفي اللبن.