الثاني من شرائط وجوب زكاة الأنعام:  السوم طول الحول

[حكم -35] السائمة هنا يعني غير معلوفة من صاحبها وانما هي تأكل من المزارع الطبيعية فلو اعلفها صاحبها فلا زكاة عليها.
ولم يقدر في الأحاديث مقدار السوم فهل لو اعلفها صاحبها ساعة واحدة اعتبرت معتلفة وتسقط عنها الزكاة لا قائل بذلك أم نتبع ما قيل عن الشيخ رحمه الله
بانه اذا غلب السوم فهي سائمة يعني اذا اعتلفت خمسة اشهر فلا تعتبر معتلفة وهذا خلاف العرف ولم يثبت صحة النقل.
والاقرب انه لا يضر الشذوذ يعني اذا اعلفها صاحبها لحالات اضطرارية في الاسبوع مرة أو مرتين او بالشهر يوما او يومين او بالسنة اسبوع او اسبوعين فلا تعتبر معتلفه وانما هي سائمة والله أعلم.
[حكم -36] لا فرق بين ان يكون العلف من مال المالك او بعض متعلقيه والمتعلق بهم او تبرعا من بعض معاريفه بامره وعلمه.
[حكم -37] لا فرق في العلف سواء كان بالاختيار او بالاضطرار كما لو لم يجد مزارع طبيعية تسوم فيها فيضطر لشراء العلف.
أو بالقهر كما لو كان ظالم يمنع السوم ويقهر الرعاة لعلف دوابهم أو غاصب أو بسبب مطر او برد قارص او حر قاتل.
ولا فرق بالسوم بين أن تذهب الدواب بنفسها ترعى بالمزارع او صاحبها أو اجيره يأخذها ويرعى بها أو يقطع الزرع ويأتي به إليها وهي في مراحها.
كما ان المهم في التعليف انه من ملك المالك فهي معلوفة سواء هي ذهبت ورعت في ملكه او اخذها هو أو أجيره أو جزَّ العلف وأتى به اليها.
[حكم -38] اختلفوا في معنى السوم والعلف وحدودهما.
والمهم في نظري ان لا يكون الزرع مملوكا للمالك يعطي عليه ثمنا او أجرة سواء كان على ارض مملوكة له أو استأجرها أو استعارها او صانع عليها المتولي او صانع عليها الظالم.
نعم لو كان الزرع المعلوف للحيوانات لم يشتره المالك وانما رشى القيم عليها او صانع الظالم المستولي او ما شابه فلا تعتبر الدواب معلوفة وانما هي سائمة والمصانعات لا تخرج الشيء غير المملوك الى عنوان المملوك.

هذا ما قرب بالنظر وأما الاقوال:
فعن الجواهر عن بعض مشايخه : انه لو اشترى مرعى فارسلها فيه فهي سائمة وإنما المعلوفة بمعنى عملي فقط ولا علاقة له بكون بذل العلف من جيبه أو في المباح فإذا جز العلف واتى به اليها فهي معلوفة سواء صرف عليه ام جاء به من المباح.
وتبعه السيد الهمداني والسيد الشيرازي قدست ارواحهم.
وعن المرتضى وتبعه العروة: ان العلف ان يكون من مال المالك او غيره بإذنه سواء جزره واتى به أو ارسلها وعلفت بنفسها.
وقال (نعم لا تخرج عن صدق السوم باستيجار المرعى أو بشرائه اذا لم يكن مزورعاً) يعني قد زرع هو بدون بذل من المالك وزراعة منه والا لخرجت عن معنى السوم.
وقال (كما انها لا تخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الارض المباحة)
وهذا الرأي متعين لدي وكما قلت اولاً.
وكان السيد الحكيم رحمه الله يقول نفس المعنى اذ قال:
(لجواز انصراف اللفظ المذكور) أي السائمة (الى السائمة في غير) الزرع (المملوك على ما هو المتعارف في اطلاقها) سائمة (نعم اذا كان النبت مملوكاً تبعاً للارض كالذي ينبت في البساتين والارض مملوكة في ايام أو عند نضوب الماء فلا يمنع الرعي فيه عن صدق السوم...).
فالذي يأتي بالنظر ان السيد الحكيم رحمه الله موافق لطرح العروة وهو ما اخترته.