الخطبة:

[حكم - 493] يستحب الخِطبة: بكسر الخاء وهي ان يتوسط الشخص بين رجل وامرأة لتزوجهما ببعضهما.

((ومن عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه الله عز وجل الف امرأة من الحور العين كل امرأة في قصر من در وياقوت وكان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة قيام ليلها وصيام نهارها، ومن عمل في فرقة بين امرأة وزوجها كان عليه غضب الله ولعنته في الدنيا والآخرة وكان حقاً على الله ان يرضخه بألف صخرة من نار ومن مشى في فساد ما بينهما ولم يفرق كان في سخط الله عز وجل ولعنته في الدنيا والآخرة وحرم الله عليه النظر الى وجهه)) ب12 النبي(ص) .

[حكم - 494] إذا خطب المؤمن الكفؤ الكريم المتدين ذو الاخلاق الحسنة فكلما كان من بيوت العلماء والعباد والزهاد قدم على غيره ويقدم الاقرباء على غيرهم.

((الاقربون أولى بالمعروف)) وخصوصاً إذا كان القريب مضطراً ولا يفرق بين بلاد وأخرى ولغة وقومية واخرى ما دام الجميع كريم الاصل ومن بيوت الايمان والتقوى.

[حكم - 495] إذا خطبت البنت في أول شبابها فلا بأس بعدم استجابة الطالب الذي غيره أولى منه من حيث القرب أو الدين أو الجوار أو الخلق أو غير ذلك وأما إذا كبرت فاللازم الاسراع في دفعها للزوج هذا إذا كانت قد رضيت بالبقاء وجعلت الخيار بيد الاب أو الأهل وأما إذا لم ترض ولو في نفسها فيحرم تأخيرها عن أول طالب إذا كان له خلق ودين وكفاءة وخصوصاً إذا كانت شبقة للرجل فحرمة منعها شديدة كبيرة.

وفي الحديث: ((من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته))عن الرسول(ص) .
وإن أهل البيت(ع) يزوجون بناتهم عند اكمال التسع سنين فالرسول زوج فاطمة في التاسعة وتزوج بعض نسائه كذلك وهكذا أمير المؤمنين زوج بناته.
((ان الابكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا ادرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس ونثرته الرياح وكذلك الابكار إذا ادركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لأنهن بشر)) ب23 النبي(ص) .
((ان الله عز وجل جعل للمرأة صبر عشرة رجال فإذا هاجت كانت لها قوة شهوة عشرة رجال)) ب23 عن الإمام الصادق(ع).

[حكم - 496] لا يجوز الخطبة بل ولا الاشارة الى خطبة امرأة مزوجة بان يقول لها ان مات زوج بعض النساء فانا راغب ويقصدها هي ولا التي في عدة رجعية بحيث يحق للزوج الرجوع بها.

وإن هذا من فعل المجرمين من امثال معاوية الاموي حيث وعد جعدة بنت الاشعث انها إذا قتلت زوجها الإمام الحسن صلوات الله عليه فسيزوجها ولده الملعون مثله يزيد.

[حكم - 497] يجوز الخطبة غير الصريحة بطلب يد المطلقة البائنة أي التي لا يجوز لزوجها بها وهي المطلقة ثلاثاً والمطلقة تسعاً والميت زوجها والملاعن لها وما شابه فلا بأس بالتعريض والاشارة وبعد اتمام عدة الغير يتم خطوبتها قال الله تعالى:

[وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ] سورة البقرة، الآية:235.
والقول المعروف هو أن يقول أنا راغب فيك وأنا اكرم النساء واحترمك فلا تقدمي عليّ احداً.
ولا يجوز ان يقول إن تزوجتكأفعل بك كذا وكذا من الكلام الفاحش.
إذا خطبها وهي في عدة رجعية لزوجها فقد أثم وعليه التوبة والاستغفار وإذا تمت العدة جاز تزوجها وصح النكاح وإن فعل الحرام في المقدمة.

[حكم - 498] إذا خطب خاطب واجابته كره على غيره كراهة شديدة مراجعتها إلا إذا كانت مترددة في قبولها للأول جاز لآخر مراجعتها على كراهة لأنه تدخل في سوم أخيه المؤمن.