وصف المرأة:

[حكم - 502] لا يجوز وصف المرأة للرجل الاجنبي عنها بما يميل قلبه لرغبتها إذا لم يرد التزوج منها أو كانت يحرم عليه تزوجها بسبب من الاسباب أو كونه كافراً.

((من وصف امرأة لرجل فافتتن بها الرجل واصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلا مغضوباً عليه... وكان عليه من الوزر مثل الذي اصابها)).

[حكم - 503] إذا استشار المؤمن المتدين في تزوج امرأة وطلب وصفها جاز وصفها له ولو بصفاتها الذميمة وإذا كانت مؤمنة عفيفة فاللازم تشجيعه عليها.

[حكم - 504]إذا لم يستشر المؤمن واراد تزوج امرأة وهو غافل عن صفاتها وانا اعلم انها لا تصلح له وتأتي له بسمعة خبيثة لكونها فاسدة فاللازم وصفها له لئلاً يتورط بما يأتي له بالبلاء. نعم لا يجب الاطناب في منعه عنها بل قد لا يجوز إذ لعلها تهتدي لو تزوجها المتدين.