كيفية القسمة:

[حكم - 602] كيفية القسمة هو انهُ:

أ- لو كان لكل واحدة داراً ذهب اليها في دارها وبات معها.
ب- وان كان لكل واحدة حجرة دخل في كل ليلة حجرة صاحبة الليلة.
ج- أو يدعو كل ليلة واحدة منهن في ليلتها الى حجرته الخاصة أو داره.
د- أو انه يجمعهن في حجرة واحدة ويبيت معهن جميعاً وفي كل ليلة يضاجع واحدة منهن.
هـ- ويصح ان لا يقسم وانما يبيت معهن جميعاً بدون تعيين.

[حكم - 603] اللازم في التقسيم هو المضاجعة فقط عند النوم ولا يشترط الجماع.

((سألت أبا عبد الله(ع) عن رجل له اربعة نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن واذا نام عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم! قال: انما عليه ان يكون عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه ان يجامعها اذا لم يرد ذلك)).

[حكم - 604] المهم هو المكوث في الليل عند صاحبة الليلة والنهار ملكه يذهب عند من يشاء نعم الافضل ان يكون في الصباح عند صاحبة الليلة.

[حكم - 605]اذا كان عمله ليلياً فالتقسيم لهن يكون نهارياً.

وإذا كان عند زوجته ليلياً فلا يلزم عليه النوم في طول الليل وإنما يضاجعها مقداراً منه وله ان يتيقظ بقية الليلة ليطالع او يعمل.

[حكم - 606] لا يلزم في صدق التقسيم حضن الزوجة والالتفات اليها ببدنه وإنما يكون معها في فراش واحد نعم لا يعرض بوجهه وبدنه عنها في طول الليل بحيث يعد مهملاً ومعرضاً.

[حكم - 607]إذا كان عمله مرة في الليل واخرى في النهار لزم المواساة بين زوجاته فلو ضاجع واحدة ليلاً فلا بد ان يبيت عند الاخرى ليلاً ايضاً الا اذا تزاحم فيجوز ان يجعل حصة بعضهن ليلاً والاخرى نهاراً.

[حكم - 608]اذا كان في النهار لا ينام ولا يضاجع فلا يكفي ان يكون عند واحدة في النهار ويبيت عند الاخرى في الليل وإنما لا بد ان يقسم مبيته بينهما.

[حكم - 609]حق الكافرة الكتابية نصف حق المسلمة في المبيت.

ولو بات عند المسلمة ليلتين ثم بات عند الكافرة ليلة واسلمت لزم اكمال ليلة أخرى لها لأنها ساوت الأولى.