المختصات:

[حكم - 610] إذا كان عنده زوجات ثم عرس على اخرى فللعروس سبع ليال إذا كانت بكراً ثم يبدأ بدور التقسيم مع البقية وثلاث ليالي ان كانت ثيباً.

وهذه السبعة ايام او الثلاثة التي صرفها مع العروس لا يجب قضاؤها لباقي زوجاته.

[حكم - 611] القسمة حق مشترك بين الزوج والزوجة فلو اذنت إحداهن بعدم الإتيان في ليلتها بقي الخيار بيده.

[حكم - 612] لا قسمة للصغيرة ولا المجنونة المطيعة ولا الناشز ولا المسافرة وكذا كل من حصل المانع من جهتها ولو كانت الصغيرة والمجنونة تشعران باللذة وترغبان فلهما حق القسمة أيضاً.

[حكم - 613] لا حق له بالمرور باحداهن اذا كانت الليلة لغيرها نعم اذا كانت مريضة عادها ولو استوعب اللية عندها قضى للاخريات.

[حكم - 614] لو واقع غير صاحبة الليلة فلا يقضي لصاحبة الليلة المواقعة.

وإذا جار بالقسمة قضى لمن اخل بليلتها.

[حكم - 615] اذا طاف على ثلاث ثم طلق الرابعة في اول الغروب ثم ارجعها بعد الليل فلا قضاء عليه ولو فوت عليها الليلة ثم طلقها صباحاً ثم ارجعها او تزوجها قيل عليه قضاء تلك الليلة التي جار بها.

[حكم - 616] اذا تزوج واحدة وسافر بها فقد وفاها حقها فلو رجع فلا سبعة لها ولا ثلاث اذا اتمها في السفر والا اتم لها ما بقي.

[حكم - 617] لا يجب على الزوج مجامعة الزوجة الا في كل اربعة اشهر مرة واحدة وإذا اذنت له اكثر من ذلك جاز تركها اكثر من ذلك ايضاً.

[حكم - 618] مقدار الجماع الواجب هو الادخال والعملية التامة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها فلا يكفي ادخال الحشفة وسحب نفسه منها.

[حكم - 619] بالنسبة للافراغ في الخارج قلنا بجوازه ولكن الأحوط وجوباً عدم الافراغ في الخارج في المواقعة الواجبة مع رغبتها الى الافراغ فيها.