النشوز:

[وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ] سورة النساء، الآية:128.
[وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا] سورة النساء، الآية:34.

[حكم - 620] النشوز: هو الارتفاع والترفع عن الانصياع لامر الآخرين والخضوع للواقع المفروض ومنه قوله تعالى:[إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا] سورة المجادلة، الآية:11.

والمعنى اذا طلب منكم النهوض لمفارقة المجلس فانهضوا.

[حكم - 621] النشوز: أما ان يكون من الزوج بان يقصر ولا يؤدي حقوق الزوجة او يعتدي عليها. وأما من الزوجة بان تمنعه نفسها أو تخرج بلا اذنه او تؤذيه او تعتدي على أهله او تكلفه ما لا يجب عليه من حقوق الزوجية.

[حكم - 622] اذا كان النشوز من الجانبين فهو الشقاق وسيأتي وقد يعبر عن النشوز بالانشقاق ايضا لانه انشقاق من جانب واحد.

[حكم - 623] إذا كانت الزوجة سيئة الخلق أو الزوج كذلك فليس لهما حكم النشوز حتى يقصر احداهما في الحقوق الواجبة للآخر.

[حكم - 624] من جملة الحقوق اللازمة لاحداهما في ذمة الآخر هي طاعة الله تعالى وذلك لان كون احدهما فاسقاً ومقصراً في الدين يؤثر في سمعة الآخر وفي تربية ذريته بل يؤثر عليه لو كان هو متديناً ثم ان التعزير والتأديب ومنه الحقوق جائز لو اضطر اليها في مقام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما لو لم يؤثر التبليغ الاخف من منع الحقوق وعلى هذا لو تركت الزوجة الصلاة مثلاُ أو ما شابه ذلك جاز للزوج ان يهجرها ولا يصرف طعامها وشرابها حتى تتوب وتصلي وكذا لو شرب الزوج الخمر او اتى بالفاحشات او ترك الصلاة جاز للزوجة ان تمتنع من مضاجعته ومواقعته حتى يتوب ويترك الجريمة ولا تعتبر بذلك ناشزاً حتى يفيء الى امر الله تعالى.

[حكم - 625] إذا امتنعت من الحقوق غير الواجبة عليها كما اذا لم تكنس الدار لو لم تطبخ أو لم تغسل الملابس جاز للزوج ان يمنعها الحقوق غير الواجبة عليه فلا يشتري لها ثياب الزينة الا بمقدار سترها فقط ولا يكثر لها بالوان الطعام وإنما لوناً واحداً مما يستحقه امثالها ولا يقاربها الا في كل اربعة اشهر مرة مثلاُ.

[حكم - 626] اذا ادت له الاشياء غير الواجبة عليها واشترطت عليه اموراً لا تجب كمواقعتها مستمراً ومضاجعتها في كل ليلة وما شابه ذلك فرضي بالشرط وجب عليه الاداء ما دامت ملتزمة بغير ما يجب له.

[حكم - 627] اذا كانت مريضة ويضرها الجماع جاز لها الامتناع عنه ولا يجوز ضربها ولا منع حقوقها.

[حكم - 628] إذا ظهر عليها امارات النشوز أو نشزت بالفعل فان كان في حق الله وجب وعظها وان لم تطع هجرها في المضجع ومنع بعض حقوقها كما مر وان لم تطع ضربها وان كان في حق الزوج فقط كما إذا امتنعت من مواقعته فاما ان يصبر عليها واما ان يتدرج معها كما مر.

[حكم - 629] كيفية الوعظ هو ان يقرأ عليها بعض الاحاديث الشريفة والآيات الكريمة المبينة لحقوق الزوجية ووبال العصيان وعقاب العاصي وثواب المطيع وكذا احاديث الاخلاق الحسنة والسيئة ويعلق على كل حديث ليقربه الى ذهنها. أو يأخذها الى بيت عالم أو عارف متدين يعظها ويرشدها أو يدعو في بيته عارفاً ويسأله حول ما عصته به ويدعها تسمع ما يقول.

[حكم - 630] كيفية الهجر هو عدم التكلم معها في النهار وإذا أراد شيئاً خاطب غيرها من الاطفال والعيال وإذا سألت شيئاً اجاب غيرها وفي المضجع أي الفراش يعزل فراشه عنها او يبيت في حجرة اخرى او يبيت معها في فراشها ولا يكلمها ولا يداعبها ويدير وجهه عنها مع اظهار الغضب والانزعاج.

وكيفية الضرب هو ان يكون اهانة اكثر مما هو ايلام ولا يجوز الضرب المبرح المسبب للادماء او كسر الاعضاء ويكون التهديد والتخويف بالضرب اكثر من فعل الضرب وقد ورد: ((الضرب بعود المسواك على انفها)) مما يدل على الاهانة فقط.

[حكم - 631] لا يجوز الاهانة الشديدة أو الضرب للعصيان القليل منها وإنما لكل عصيان مقدار ما تستحقه من الهجران او الضرب بعد عدم فائدة الوعظ لها.

[حكم - 632] ما يقوله بعض جهال الاعراب الاجلاف من ان الزوجة لا ينفعها الا الكسر والادماء ذلك خلاف الشرع وتهجم بغير موجب وانما صارت نساء الاعراب لا ينفعها الا الادماء بسبب همجية رجالهن وسوء تصرف ازواجهن فاللازم على المؤمنين او الحاكم الشرعي أولاً تأديب نفس الزوج ثم محاسبة الزوجة.

[حكم - 633] لا يجوز الضرب على المواضع المسببة للموت او تعطيل الاعضاء كالعين والرقبة والقلب والبطن والاذن والخاصرة والثدي وخصوصاً المليئ بالحليب.