نشوز الزوج:

[حكم - 634] نشوز الزوج هو عصيانه بعدم القسم بمضاجعة الزوجة أو عدم اعطائها ما يعيشها أو عدم اسكانها ما يناسبها او بضربها واهانتها او بعصيان الله تعالى.

[حكم - 635] لو نشز بسلب حقوقها فاما ان تعفو وتصبر عليه اذا شاءت أو تتنازل له عن بعض حقوقها وتكرمه شيئاً من مالها اذا شاءت ايضا والا امتنعت عن بعض طاعته لعله يرجع عن غيه فان لم تفعل لخوفها من الله تعالى او لم تستطع عصيانه رفعت امرها للحاكم او وكيله العادل فيجبره على الاستقامة.

[حكم - 636] اذا كان لا يقصر في حقوقها وانما يكرهها لكبر او عقر أو ما شابه فليس عليه ذنب وتستطيع امالة قلبه بترك بعض حقوقها له لئلاً يطلقها أو ليحبها او تهدي له شيئاً أو ما شابه ففي الحديث ((سألته عن قول الله عزّ وجلّ [وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا] قال هذا تكون عنده الامرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له امسكني ولا تطلقني وادع لك ما على ظهرك واعطيك من مالي واحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك كله)) ب11 ح4 الإمام الصادق(ع).