عمل المرأة وعلومها:

[حكم - 700] العلم والعمل للمرأة قد يجب وقد يحرم او يستحب او يكره كما للرجال.

1- فدراسة احكام الدين اللازمة وتدريسها والتاريخ الصحيح والقرآن والوعظ الاسلامي منه واجب ومستحب.
2- ودراسة الطب بالمقدار الكافي لحاجة المجتمع حتى لا تضطر المريضة التطبب عند الرجال واجب.
3- وتخرج مدرسات لكل المستويات الثقافية لئلا تضطر الطالبات لحضور تدريس الرجال واجب.
4- ودراسة وعمل الخياطة والتطريز والحلاقة والتجميل لئلا تضطر النساء لحضور الخياطين والحلاقين جائز ومنه التصوير.
5- دخول النساء في مجتمعات ومجالس الرجال مع الستر التام والحشمة مكروه وبدونهما حرام سواء من اجل علم أو عمل او غيرهما.
6- تعلم سياقة السيارة والآلآت والعمل بها والحفر والتنقيب للنفس مع الحجاب جائز مباح وللغير لعله مكروه للعرف بان هذه الاعمال ليس من شأن النساء وللأحاديث الواردة أيضاً ومثله هندسة الشوارع والبناء ودخول الاسواق للتجارات وعمل الكهرباء والنجارة والحدادة.
7- عمل مضيفة في الطائرات او القطارات مما تتعرض معه كثيراً للرجال مع الحجاب والاحتشام مكروه وبدونهما حرام وكذل عمل مساعدة سائق أو عاملة في المطاعم أو موظفة في دوائر الرجال او طالبة في الصفوف مع الشباب أو ادارة البيع في المعارض والمحلات وغير ذلك مما علمنا عليه الغرب الماجن والشرق الملحد القذر ان يشتغل النساء وتكثر البطالة في الرجال.
8- يكره للنساء ركوب الدراجة الهوائية او البخارية خصوصاً بجعل السرج بين ارجلهن بحيث يحز في عورتها ففي الحديث: ((لا تركبوا ذوات الفروج السروج فتهيجوهن للفجور))

[حكم - 701] المرأة محترمة في الاسلام فلا يجوز امتهانها بجعل صورها وصوتها للدعايات التجارية وخصوصاً في حالة التبرج والرقص والتميع.

[حكم - 702] يلزم على الحكومات او المتمولين ان يفتحوا مراكز تثقيفية وحوزات دينية للنساء كما يلزم ذلك للرجال.