الاولاد: احكام:

[حكم - 703] يلحق ولد الزوجة الموطوءة بالعقد الدائم بالزوج بشروط.

أ- الدخول بالقبل أو القذف قريباً منه مما يمكن التأثر بالنطفة من خلال حركتها.
ب- مضي ستة اشهر لا اقل عن مدة مقاربة الزوج لها لانها اقل مدة الحمل.
((ان عمرا أتي بامرأة قد ولدت لستة اشهر فهم برجمها فقال له أمير المؤمنين ان خاصمتك بكتاب الله خصمتك إن الله تعالى يقول
[وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا] سورة الاحقاف، الآية: 15 ويقول
[وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ] سورة البقرة، الآية: 233.
فاذا اتمت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثون شهراً كان الحمل منها ستة اشهر، فخلَّى عمر سبيل المرأة))
ب17 ح9 اولاد.
ج- ان لا يزيد مدة الحمل على تسعة اشهر كما مر في النص وقيل عشرة أشهر خلافاً للشافعي إذ جعل اكثر الحمل اربع سنين لانه هو الذي ولد بعد ابيه بأربع سنين!

[حكم - 704] إذا لم يدخل بها ولا قذف قريباً من فرجها لم ينسب اليه الولد وكذا لو وضعت بعد اكثر من عشرة اشهر وكذا لو دخل بها ولكن ولدت قبل مضي ستة اشهر من دخوله اذا كان الوليد حياً كاملاً بصورة طبيعية وبدون احتياج الى اسعاف.

[حكم - 705] اذا ولد لاقل من ستة اشهر فهو سقط قد يعجل له بالاسعافات اللازمة ويمكن بذلك الابقاء على حياته.

[حكم - 706] لو كان الابوان قد زنيا ثم تزوجا فولد لهم ولد واشتبه انه من الزنا او حملته بعد العقد لزم بناؤه على انه بعد العقد الا اذا ولد باقل من ستة اشهر بعد العقد وكذا لو زنت واشتبه انه من الزاني أو من الزوج ولا ينتفي عنه الا باللعان.

[حكم - 707] إذا وطأها قبل العقد شبهةً ثم تزوجها فالولد له حلالاً على كل حال.

وإذا وطأها غير زوجها اشتباهاً واشتبه ان الولد لأيّهما فان امكن نسبته لاحدهما دون الآخر لحقه وان امكن لحوقه بهما اقرع بينهما فمن خرج باسمه فهو ولده.