الاجهاض:

[حكم - 715] يحرم اجهاض الجنين وفيه الدية لورثته غير القاتلين له ان كان له ورثة غير المتعمد الاجهاض وهي للنطفة عشرون دينار والعلقة اربعون وهي قطعة دم والمضغة ستون وهي قطعة لحم والمصور ثمانون والبدن المكسو اللحم مأة دينار واذا دخلته الروح فالف دينار والدينار ثلاثة ارباع المثقال من الذهب وهو 4.6 غرام بمعنى ان الدينار= 3.45 غرام ذهبي.

[حكم - 716] إذا خيف بسبب الجنين موت الام جاز إجهاضه بلا دية.

[حكم - 717] يجب على من باشر قتل الجنين اذا كان قد بعث فيه الروح الكفارة بالاضافة الى الدية لمن لم يباشر ولم يأمر بالقتل والاسقاط والكفارة هي صوم ستين يوماً واطعام ستين مسكيناً كل مسكين  كيلو من الطعام. ومن باشر قتل الجنين التام خطأً فعليه صيام ستين يوماً فان شق عليه فاطعام ستين مسكيناً.

[حكم - 718] يجب اختصاص النساء بالمرأة عند الولادة ولا يجوز دخول الرجال الا المحارم مع ستر فرجها والا الزوج مطلقا.

ولا يجوز اختصاص الرجال بتوليد المرأة أو مع النساء فالناظر والمنظور في النار الا مع الضرورة.

[حكم - 719] اذا اضطرت المرأة لحضور الرجل اما لعدم وجود نساء او وجدت ولم ينفعنها لتعسر الولادة وكون الولد مقلوباً مثلاً جاز للطبيب المختص الدخول عليها وتوليدها ولا ينظر ولا يلمس الا بمقدار الضرورة.

[حكم - 720] يجب اولاً للمولود اخراج جارته من رحم الام اذ انها لو بقيت ربما قتلت الام، والجارة كقطعة لحم ميتة كان يمتص منها الدم بواسطة سرته في الرحم.

[حكم - 721] الافضل في الجارة ان تلف في خرقة وتدفن او تلقى في النهر.

[حكم - 722] المسر: هو الانبوب الواصل بين بطن الطفل والجارة يقطع ويشد رأس السرة بقفيص أو خيط أو يعقد نفس المسر عقداً ويجعل رأسه الى الداخل حتى لا تبقى السرة مفتوحة ثم يداوى حتى تلتئم السرة.

[حكم - 723] يستحب اطعام الام عند الولادة التمر والسفرجل وبعض انواع الفواكه اليابسة وتطعم الشيء الدافئ ومن الاشياء الخفيفة على المعدة وتجعل في فراش دافئ ولا يصاح عندها ولا تبقى وحدها في بيت او في غرفة وذلك لانها مشوشة الاحساس منهكة الاضلاع ويجب ان يقف بخدمتها ذووها حتى ترجع الى حالتها الطبيعية وانما تطعم هذه الاشياء ليدر حليبها وترجع قواها ولا يقرب اليها الشيء الحامض ولا التالف فانه يقطع اللبن ويفسد الرحم.

[حكم - 724] اذا اريد بعد تلك الولادة اولاداً ذكوراً فهناك بعض الدهون الحارة يدهن بها ظهرها وتأكل البطيخ في ايام النفاس وخصوصاً عند الاغتسال من النفاس في يوم العاشر او قبله ويحافظ عليها من البرد فان الرحم اذا برد فلا يحتمل ولادة الذكور.