شروط التحريم بالرضاع:

[حكم - 797] دلت الآية الكريمة على حصول لحمة الرضاع وانها كلحمة النسب على مجرد الارضاع ولم تقيد بعدد وزمن وشروط ولكن أهل بيت العصمة لم يدعوا شيئاً الا وبينوه وفسروه حتى قال الامام الصادق(ع) عند وفاته ما مضمونه الحمد لله الذي لم يأتني أجلي حتى بينت للناس كل ما يحتاجون من امر دينهم ودنياهم.

ولهذا قيدت الآية الكريمة بشروط وتوضيحات:
الأول: ان يكون من امرأة لا رجل ولا خنثى مشكل ويحتمل جواز الخنثى.
الثاني: ان يتكون اللبن من نكاح حلال لا من حرام ولا من غير ذات زوج.
الثالث: ان يكون ولد المرضعة مولوداً منها فقبل انفصاله لبنها لا يحرِّم.
الرابع: ان يتم أحد الاوصاف الثلاث وهي:
أما اشتداد العظم وانبات اللحم.
وأما اكتمال عدد خمس عشرة رضعة كاملة متواصلة وأما يوماً وليلة متصلة.
الخامس: ان تكون المرضعة حيَّة لا ميتة في كل مقدار الرضاع.
السادس: ان يكون من لبن فحل واحد فلو كان لها لبن من فحل مطلق او ميت عنها رضعت منه ولداً بعض العدد ثم اكملت عدد الرضعات من لبن مولود لفحل ثاني فالمرتضع لا تجري عليه احكام الرضاعة.
السابع: ان يكون المرتضع عمره اقل من سنتين لقول الامام(ع) ((لا رضاعة بعد فطام)). ولا مانع من كون ولد المرضعة الذي تكون اللبن بولادته عمره اكثر من سنتين.
الثامن: ان يكون الرضاع بالمص من الثدي لا يوجر بحلقه ولا يسقاه بواسطة قنينة او غيرها.
التاسع: من إمرأة واحدة فلا يحرم من امرأتين ما لم يكن لفحل واحد.

[حكم - 798] الاحوط وجوباً تحريم المرتضع عشر رضعات.

[حكم - 799] لا فرق في النكاح الحلال بين كونه بالزواج الدائم والموقت وملك اليمين اذا حصل ونكاح الشبهة من قبل الزوجين.

[حكم - 800] لو ارضعت امرأة صبياً مدة طويلة حتى اشتد عظمه ونمى لحمه ولكن تحلل ذلك طعام وشراب فلم يكن الاشتداد من الرضاعة فقط الاحوط وجوبا الحكم بالتحريم.

نعم لو كان الطعام والشراب قليلاً جداً غير معتبر فلا شبهة حينئذ بحصول التحريم.

[حكم - 801] لو اشتركت امرأتان بارضاع طفل مدة طويلة سنة مثلاُ فان اكملت احداهما أو كلاهما خمس عشرة رضعة متواصلة او يوماً وليلة متصلة حصل التحريم يقيناً والا لم يحصل ذلك فالتحريم للأكثر رضاعة بحيث ينسب اليها اشتداد العظم وان تقاربتا بكثرة الارضاع حكم بالتحريم لهما.

[حكم - 802] اذا ارتضع كل واحد من الطفلين من احدى زوجات شخص حصل التحرين بينهما لان اللبن لفحل واحد.