زوجية الراضعة والمرتضعة:

[حكم - 823] اذا تزوج الراضعة والمرضعة في عقد واحد صح عقد المرتضعة دون الراضعة سواء دخل بالراضعة أو لم يدخل لأن دخوله شبهة.

[حكم - 824] اذا تزوج الراضعة ثم المرتضعة بطل عقد المرتضعة وله ان يطلق الراضعة ثم يتزوج المرتضعة.

واذا عقد على المرتضعة بعد نكاح ودخول بالراضعة بطل عقد المرتضعة مؤبداً وان دخل فهو زنا بربيبته.

[حكم - 825] إذا عقد على الراضعة بعد ان زنى بها بطل عقد المرتضعة إذا كان الزنا قبل عقد المرتضعة.

[حكم - 826] لا يصح العقد على الراضعة بعد ان عقد على المرتضعة ولا يصح العقد على الراضعة بعد ان زنى بالمرتضعة أو الدخول لها.

[حكم - 827] اذا تزوج زوجتين راضعتين وتزوج رضيعتهن أيضاً فالحكم كالراضعة الواحدة ان كان قد دخل باحدى الراضعات حرمت المرتضعة وان لم يدخل فعقد المرتضعة ان سبق صح وان لم يسبق بطل الجميع ويعيد العقد على المرتضعة دون المرضعات.

[حكم - 828] إذا رضعت زوجتاهُ الكبيرتان زوجته الصغيرة فان كان بلبن الزوج حرمت الصغيرة خاصة والاحوط استحباباً اعادة العقد على الزوجة التي حرمت الصغيرة أولاً وإن كان بغير لبنه فان دخل بالزوجتين حرمت البنت ويعيد العقد على المرضعة المحرمة لها اولاً. وإن لم يدخل حرمتا دون الطفلة ويعيد العقد على الطفلة وان دخل بواحدة قبل الرضاعة فان كانت هي المحرمة لها أولاً حرمت الطفلة دون الكبيرتين وان كانت المدخول بها هي المرضعة المحرمة احيراً كانت هي الزوجة وحرمت الطفلة والمرضعة الأولى.

[حكم - 829] يجوز للشخص ان يتزوج الراضعة واخت المرتضعة.

ويجوز للشخص التزوج بالمرتضعة وبنت أخت او بنت أخ الراضعة أو أخت الراضعة أو أخت صاحب اللبن ولكن الاحتياط الوجوبي عدم صحة عقد المرتضعة الا باذن خالتها اخت الراضعة أو عمتها أي اخت صاحب اللبن كما في الجمع بين العمة أو الخالة وبنت أخيها أو أختها.

[حكم - 830] إذا تزوج شخص زوجة ودخل بها، وشخص آخر تزوج طفلة ثم فارق كل منهما زوجته وتزوجها الآخر ودخل كلاهما بالكبيرة ثم رضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الصغيرة عليهما لانها ربيبة لهما ولهما ان يعقدا على الكبيرة وان لم يدخلا بالكبيرة حرمت الكبيرة عليهما دون الصغيرة وان دخل احدهما حرمت الصغيرة على الداخل بالمرضعة.

[حكم - 831] اذا زوج بنته الصغيرة بابن اخيه الصغير او بالعكس ثم رضعت جدتهما أي ام الابوين أو ام الأمين اذا كانت اما هما اخوات.

وان رضعت هذه الجدة احد الصبيين انفسخ نكاحهما لان المرتضع ان كان الولد يكون عماً أو خالاً للزوجة وان كانت البنت تكون عمة أو خالة وكذا اذا ارضعت الطفلين فيكونا اخوين.

[حكم - 832] إذا رضعت ام الزوجة ابنها أو رضعت زوجة اب الزوجة ابن الزوجة من لبن ابي الزوجة حرمت الزوجة على زوجها الذي هو أبو الولد المرتضع وهو حرام لان زوجته اصبحت اخت ابنه.