خلافات الرضاع:

[حكم - 833] إذا رضعت الزوجة الكبيرة للصغيرة حتى ابطلت نكاحها كان عليها نصف مهرها لأنها سببت فسخ نكاحها وإذا أجبرها شخص على ذلك فالمال على الجابر.

[حكم - 834] إذا رضعت الكبيرة الصغيرة فسبب بطلان نكاح نفسها فلا شيء لها الا اذا قهرها شخص على ذلك فالمهر على القاهر.

[حكم - 835] إذا قال هذه اختي من الرضاع فان كان قبل العقد عليها حكم عليه بتحريمها وان كان قد عقد عليها فلا يصدق حتى يأتي بالبينة على ذلك فإن جاء ببينة فلا مهر لها ان كان لم يدخل ولها المهر ان كان دخل بها وان انكرت الزوجة ولا بينة عنده على دعواه فلها المهر ان دخل بها ونصفه ان لم يدخل والزم بطلاقها.

[حكم - 836] إذا ادعت الزوجة انها اخته او ابنته من الرضاع قبل العقد فلا يصح العقد حتى تكذب نفسها وإن كان بعد العقد فان صدقها فلا عقد بينهما ولها المهر ان كان دخل ولا مهر إن لم يدخل وإن كذبها فإن كان لها بينة فكذلك بطل النكاح وان لم يكن بينه فهي زوجته ان شاء طلقها وان شاء ابقاها وعليها العمل على الواقع وان انكرا في الظاهر.

[حكم - 837] تقبل شهادة النساء على الرضاع واشترطوا ان تكون أربع نسوة ولا يكفي الاثنتين.