الجمعيات الإصلاحية للتزويج المؤقت

[حكم - 15] يلزم على المحاكم والمسؤولين الدينيين تسجيل العقود المؤقتة بين رجل وامرأة وضبط ذلك كالعقود الدائمة بمقدار المهر والمدة وعنوانه وعنوانها لئلا يغيب عن بعضهما فيضيع نسب الولد إذا حملت منه.

وتقوم هذه الجمعية أيضا بمنع النساء من الزنا وأنواع الفساد الجنسي والتوسط بين المطلقات أو الأرامل أو الآنسات الكبيرات غير المرغوبات للزواج الدائم أما لكبرهن أو لقبحهن أو لغير ذلك فيشجعن والحال هذه على الزواج المؤقت والتوسط بينهم وبين الرجال وتنظيف البلاد الإسلامية من أنواع الفساد والأمراض الجنسية الخبيثة والتي جرت لبلدان المسلمين العار والشنار وغضب الجبار.
ومشروعية هذا العقد ثابتة من شهادة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب قال (متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا محرمها) لظروف كانت آنذاك.
ولقول أمير المؤمنين(ع) (لولا فتيا عمر ما زنى إلا شقي) والآية الكريمة تصرح [فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ] وقرأها ابن مسعود وابن عباس; (إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى) ولا يصح نسخ الآية بحديث غير مشهور ومضطرب ولم تنسخ الآية بآية ولا بحديث واضح نعم ربما منع الرسول(ص) المتعة في ظروف خاصة. لا بعبارة النسخ ولا التحريم.
كما يجب قطع الصلاة مثلاً لأجل إنقاذ غريق مؤمن فالأمر الأهم يراعى دائما ولا يدل على عدم مشروعية الأمر الآخر المهم عند ارتفاع مزاحمة الأمر الأهم فتأمل جيداً وسيأتي التفصيل.

 [حكم - 16] لا إشكال بتسمية العقد المؤقت بأي اسم كالعقد العرفي والمتعة أو الصيغة أو غير ذلك وإنما المهم قصر الشرعية والتحليل الإسلامي بتلك العلاقة الحاصلة به.