نفقة البهائم والزرع وبقية المملوكات:

[حكم - 895] يجب الانفاق على الحيوانات النافعة للاكل او للركوب او للزينة او لغير ذلك ولا يجوز التفريط بها واتلافها وذلك تبذير واسراف وهو حرام وتعذيب لنفس بريئة بغير حق.

((للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها ولا يتخذ ظهرها مجلساً يتحدث عليها ويبدأ بعلفها اذا نزل منها ولا يشتمها ولا يضربها في وجهها فانها تسبح ويعرض عليها الماء اذا مر به)) عن الصادق(ع).

[حكم - 896] المقدار الواجب هو ما يشبعه ويرويه ويدفئ بدنه من الجلال اوغيره فان اكتفت بالرعي وحدها والا علفها من عنده.

واذا كان لا يعيش الا على حليب امه وفر عليه قدر كفايته.

[حكم - 897] اذا قرب هلاكه وجب ذبحه ان كان يقصد للاكل حتى لا يسرف لحمه الا اذا كان مريضاً وخاف من أكل لحمه في مرضه.

[حكم - 898] يكره ان يحملها ما لا تطيقه او يضربها واذا كان يسبب اتلافها فحرام.

[حكم - 899] لا يجب على الشخص تعمير دوره نعم لا يدعه يسقط ويؤذي احداً ويسرف بحيث يحتاج الى الصرف بسبب الاهمال لأن اسراف المال حرام.

كما يجب الصرف على الزرع من سماد أو ماء بمقدار لا يسبب موته قال الله تعالى: [وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ] سورة البقرة: الاية: 188.