عقد النكاح

أحكام العقد:

[حكم - 17] عقد النكاح كباقي العقود الشرعية يحتاج إلى إيجاب وقبول ويفرق عنها أنه لا بد فيه من اللفظ ولا يصح فيه التعاطي المحظ لاشتباه التعاطي فيه بالزنا المحرم.

[حكم - 18] عقد النكاح: عقد لازم فلا يصح فسخه في المجلس ولا غير المجلس ولا تقع فيه خيارات الفسخ إلا خيار العيب والرؤية بحيث لو تزوجها وبعد العقد تبين أن بالزوج أو بالزوجة عيب يجوز لهما فسخ النكاح وليس الفسخ بكل عيب وإنما بعيوب معينة مخصوصة ستأتي ان شاء الله تعالى.

[حكم - 19] عقد النكاح يصح بكل لفظ يفهم منه المتعاقدان قصد الزوجية الشرعية ويفهم منهما الناس إنهما زوجان.

[حكم - 20] لا فرق في اللفظ بين ان يكون عامياً أو فصيحاً أو عجمياً أو فارسياً أو رومياً أو هندياً أو انجليزياً كل منهم حسب لغته وما يفهم فيصبح ان يقول: (جوزتك) أو أنا لك: فيجيب (إگبلت) أو زوجتك أو أنكحتك أو متعتك نفسي أو بدني أو إياي أو هل تريديني زوجة يقول: نعم أو وهبتك نفسي أو ملكتك، كل ذلك إذا فهم كل من الآخر قصد النكاح الفعلي وليس الموعد فقط.

[حكم - 21] القبول: يقول رضيت أو قبلت أو نعم أو غير ذلك من الكلام العربي أو غير العربي.

[حكم - 22] ما يفعله بعض أهل القرى من اتفاق أبي البنت أو أخيها مع الزوج فيأخذها الزوج إلى بيته يصح كون هذا الاتفاق عقداً إذا كان أبو البنت أو أخوها برضاها عقدها لأن المهم بالعقد الشرعي هو القصد مع المظهر الذي يفهم منه العرف انه قصد النكاح ولكن الاحوط استحباب إعادة العقد حين التعلم.

[حكم - 23] يصح ان يكون الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج أو بالعكس كما يصح ان يكون الإيجاب قولي والقبول فعلي وبالعكس فتأتي الزوجة عنده وهي قاصدة الزوجية بدون لفظ فيقول قبلت ويأخذها.

[حكم - 24] يصح وقوعه بلفظ الماضي والمضارع والأمر وذلك اللفظ معها أو مع وكيلها أو أبيها المرضي فعله من قبلها مع القبول من الطرف الآخر.

[حكم - 25] أفضل وأحوط أنواع العقد ان يكون بلفظ أنكحتك أو زوجتك بلفظ الماضي من قبل الزوجة أو وكيلها وباللغة العربية الفصيحة.

ويكون القبول بعد الإيجاب من قبل الزوج أو وكيله بلفظ قبلت لنفسي أو لموكلي التزويج مع الشروط أو هكذا.
ويقتصر فيه على قبلت أو رضيت أو تزوجتها هكذا.

[حكم - 26] لا يشترط الفورية في الإيجاب فلو قالت زوجتك نفسي وبقي الرجل متحيراً هل قبولها فيه مصلحة له وتصلح له زوجة أم لا؟ وفي اليوم الثاني عزم على الزواج وجاءها فقال لها: قبلت التزويج صح أيضاً.

[حكم - 27] اللازم في عقد النكاح ان المرأة هي التي تتقدم بالإيجاب والزوج يتأخر فيقبل ما تعرض عليه لأنها هي البايعة وهو المشتري بضاعتها ولكن يجوز العكس لعدم أهمية التقدم والتأخر فعلا ما دام القصد واضحاً.

[حكم - 28] إذا عجز أحدهما أو كلاهما عن التكلم صحت منهما الإشارات التي يفهما من بعضهما إرادة التزويج الشرعي أو التفاهم بالكتابة إن كانا يعرفانها.