الزنا واللواط

[حكم - 63] إذا تزوج امرأة ثم زنا بأمها أو أختها أو بنتها فلا تحرم عليه زوجته وكذا إذا لاط بابنها أو أخيها أو أبيها وكذا إذا تزوجها ثم زنا بها ابنه أو أبوه.

[حكم - 64] إذا زنى بامرأة فلا يحل له عقد أمها بعد الزنا بالبنت ولا عقد بنتها ولا يحل لابن الزاني أن يعقد المزني بها ولا إبنهُ.

[حكم - 65] إذا لاط بغلام فلا يحل للائط أن يتزوج أخت الملوط به أو بنته أو أمه.

[حكم - 66] الزنا واللواط اللذان يسببان الحرمة هو دخول ذكره في الفرج أو الدبر بمقدار الحشفة أو أكثر.

[حكم - 67] إذا زنا الابن بزوجة ابيه بعد العقد فلا تحرم على الاب وكذا العكس.

وكذا إذا وطأ كل منهما زوجة الآخر شبهة وخطأ بدون تعمد الحرام فلا تحرم على زوجها ولكن تعتد من وطأ الشبهة.

[حكم - 68] إذا وطأ الأب إمرأةً بالشبهة فلا تحل للابن إذا لم يعقدها قبل الوطئ وبالعكس لا تحل للأب.

وإذا وطأ المرأة بالشبهة فلا تحل له امها أو بنتها.

[حكم - 69] إذا تزوجها ثم زنا بأمها أو بنتها ثم طلقها حل له ارجاعها وإذا انتهت العدة فارجاعها مشكل. وكذا إذا وطأها أبوه أو ابنه ثم طلقها زوجها جاز له ارجاعها وإذا انتهت فعقدها من جديد مشكل.

[حكم - 70] إذا كانت المرأة زانية فلا تحرم على زوجها ولو طلقها زوجها أو مات عنها فلا تحل للزاني إذا كان زناه في وقت زوجيتها أو عدتها.

[حكم - 71] لا تحرم أخت الواطئ ولا أمه ولا بنته على الولد الموطوء كما لا تحرم بنت الموطوء أو أمه أو أخته على ابن الواطئ أو أبيه.

[حكم - 72] إذا زنا بامرأة فلا يحرم عليه نكاحها.

وفي الحديث: ((حلال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال)) الإمام الباقر(ع)
((ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراماً ثم اشتراها بعد فكانت له حلالاً)) الإمام الصادق(ع)

[حكم - 73] إذا قارب الرجل امرأة حراماً بدون الدخول بها لم تحرم علبه ولا بنتها ولا أمها ولا على ابنه ولا على أبيه.

وكذا إذا لاعب صبياً بدون الدخول به فلا تحرم على اللائط بنت الملعوب به ولا أمه ولا أخته.