تحريم المحرمة والمحرم للحج والعمرة:

[حكم - 103] إذا عقدت على امرأة محرمة بالحج أو العمرة وكان هو محرم أو كلاهما محرمان وهو عالم بحرمة العقد عليها في حال الاحرام حرمت عليه مؤبداً.

[حكم - 104] إذا عقد عليها وكان احدهما محرما؛ً وكانا جاهلين بحرمة العقد عليها فإن كان قد دخل بها في حال الاحرام حرمت عليه مؤبداً أيضاً وإن لم يدخل حل له أن يعقدها من جديد بعد الاحرام.

وكذا يحل له العقد اذا كان دخوله بها بعد الاخلال.

[حكم - 105] إذا تزوجها في حال الاحلال ثم وطأها في حال الاحرام فلا يبطل عقدها فهي زوجته ولكن يبطل حجهُ على تفصيل مر في رسالة الحج.

[حكم - 106] إذا عقد عليها قم تبين كون احرامه باطلاُ قبل العقد جاز ان يعقد عليها وإذا عقد عليها حال الاحرام ثم تبين عقده باطلاً في غير جهة الاحرام كما إذا لم يتم منها الرضا مثلاً صح أن يعيد العقد بعد الاحرام.

[حكم - 107] إذا عقدها في حال الاحرام ثم فسخ بأحد عيوب الفسخ فلا تحل له بعد الاحرام إذا كان عالماً أو كان قد دخل بها بذلك العقد.