استيفاء العدد:

قال الله تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ...].
سورة النساء، الآية:32.

[حكم - 108] إذا تزوج شخص أربعة نسوة دائمات فلا يجوز له تزوج خامسة حتى يموت بعضهن أو يفارقها.

إذا تزوج أكثر من أربع جاهلاً وجب مفارقة الزائدة على الأربع ويتخير بينهن أربعاً إذا كان عقدهن بوقت واحد.
إذا تزوج أربعاً ثم تزوج خامسة فالمتأخرة عقدها باطل.

 [حكم - 109] يجوز بالعقد المنقطع أن ينكح ما شاء من العدد وإذا تزوج أربعاً دائمات جاز له أن ينكح بعدهن ما شاء من الموقتات دون الدائميات.

[حكم - 110] إذا طلق واحدة من الاربع طلاقاً رجعياً لا يجوز له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المطلقة وكذا إذا أراد تزوج أخت الزوجة.

وإن طلق بائناً أو ماتت حل له أن يتزوج بدلها رأساً أختها أو غيرها.

[حكم - 111] إذا ماتت أو طلق بائناً واحدة من الأربع ثم تزوج أثنتين أو أكثر صح عقد السابقة منهما وإن كانتا بعقد واحد صحت واحدة يتخير ايهما شاء وفسخ الاخرى.

وإن كانت إحداهما معينة والأخرى غير معينة أو دخل بواحدة دون الأخرى اقرت المعينة والمدخولة دون الأخرى وإذا عين ثم نسي وشك بالمعينة اخرجها بالقرعة او طلقها ثم تزوج احديهما ان شاء.