اشتراط الاسلام في صحة النكاح

[وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ...] سورة البقرة، الآية: 221.

[حكم - 120] لا يجوز تزويج المسلمة المؤمنة الى رجل كافر سواء كان لا يعتقد بأي دين من الأديان ملحداً أو مشركاً يزعم أن مع الله إلاهاً آخر أو صاحب كتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس.

أو كان من دين الإسلام ولكنه مبتدع فينكر بعض ضروريات الإسلام فينكر مثلاً وجوب الصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة أو حرمة الخمر أو الزنا وما شابه وكان غير مبتدع ولكنه يبغض أهل بيت النبي(ص) مع معرفته بكونهم أهل بيته(ص).
وكذا المبغض للشيعة فهؤلاء كلهم كفار ففي الحديث: ((ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لأنك لا تجد أحداً يقول أنا أبغض محمداً وآل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم انكم تتولونا وانكم من شيعتنا)) الإمام الصادق(ع)

[حكم - 121] من جملة المبتدعين الذين يحكم بكفرهم الزاعمون ان الله جسم يتصور بصور البشر أو أن الخير والشر كله من الله أو أن العدالة لا تشترك لله تعالى وأن عصاءه خير من النبي محمد(ص) لان عصاءه ينتفع بها ومحمد جثة هامدة قد اكلها التراب كما يقول الوهابية جزاهم الله بقولهم ما يستحقون.

[حكم - 122] إذا كان الشخص على مذاهب العامة الذين خالفوا أهل البيت ولكنه يحب أهل البيت وشيعته أو لا يعرف عنهم شيئاً فهو محكوم بحكم الاسلام.

[حكم - 123] يجوز تزويج المرأة الشيعية للعامي السني إذا كان يحب الشيعة ويحترمهم ويعترف بصحة تدينهم ولا يخاف عليها تبدل مذهبها الى مذهب المخالفين.

ولو خيف من تبدل مذهبها الى مذهب المخالفين فلا يجوز تزويجها للمخالف وكذا اذا اضيف من تسنن ذريتها وعدم قدرتها على هداية ولدها لمذهبها.

[حكم - 124] الرجل المسلم لا يجوز له ان يتزوج الملحدة ولا المشركة ولا أي نوع من الكفار غير الكتابية ويجوز ان تزوج الرجل المسلم بنساء أهل الكتاب بكل فرقها من اليهود والنصارى والمجوس على كراهة شديدة لقول الإمام الصادق(ع)(ما تصنع بها ان الكلبة خير منها ولا يحاول تحميلها لئلا تفسد ذريتها).

[حكم - 125]  إذا كانت المرأة من الفرق الكافرة التي هي منسوبة للاسلام ولكنها لم تلتزم بقولها ولم تدرك أن قولها يستلزم مخالفة قول الرسول فهي مستضعفة يجوز التزوج بها.

[حكم - 126] الظاهر ان السامرة فرقة من اليهود فيجوز تزويجهم وأما الصابئة فلم يرد فيهم ما يوضح انتسابهم لاي دين وأي ملة فيشكل التزوج بنسائهم.