الارتداد عن الاسلام:

(كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد رسول الله(ص) نبوته وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه) الإمام الصادق(ع)
(من رغب عن الاسلام وكفر بما انزل على محمد(ص)بعد اسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ويقسم ما ترك على ولده) الإمام الباقر(ع)
وإذا كانت كافرة وارتد زوجها أيضاً لم ينفصل النكاح وإنما اجتمع المجرم الى المجرمة.

[حكم - 127] إذا ارتد الزوج بعد الدخول بزوجته فهو على قسمين مرتد فطير وملي.

أ- الفكري: هو الذي ولد من أبوين مسلمين ونشأ مسلماً ثم كفر.
ب- الملي: هو الذي لم بولد من عائلة مسلمة وإنما رشد واختار الاسلام ثم كفر وارتد للكفر.

[حكم - 128] إذا ارتد الزوج عن فطرة قتل رأساً واعتدت ان دخل بها زوجته عدة الوفاة ويقسم ماله على ورثته وإذا عاد الى الاسلام ولم يقتله حق له ان يعقد زوجته مرة أخرى.

[حكم - 129] المرتد الملي يضرب في أوقات الصلاة وتعتزله زوجته كالمطلقة ثلاثاً فإن قتل أو ما اعتدت عدة الوفاة وورثته وان ماتت هي فلا يرثها إذا بقي كافراً وإن تاب ورثها إن ماتت ورجع بها إن تاب قبل انتهاء العدة.

[حكم - 130] إذا ارتدت المرأة عن الاسلام الى الكفر فإن كان ارتدادها الى كتابية جاز له البقاء عليها وجاز طلاقها.

[حكم - 131] إذا ارتدت الى كافرة غير كتابية فإن كانت غير مدخول بها انفسخ النكاح ولا مهر لها وتستتاب حتى الموت إن لم تتب وإن كانت مدخول بها انتظر بها العدة انتهت العدة ولم تتب انفسخ النكاح ولا شيء لها وإن تابت فهي زوجته.

[حكم - 132] إذا ارتد الزوج وكان لم يدخل بالزوجة انفصلت عنه ولها نصف المهر سواء الارتداد عن ملة أو فطرة.

وإذا ارتد عن ملة وكان قد دخل بزوجته ولم يرجع حتى انتهت العدة كان عليه لها المهر كاملاً.

[حكم - 133] إذا ارتد الزوج بما يوجب انفساخ النكاح وحرمتها عليه ولكنها كانت مستضعفة لا تستطيع مفارقته لأنه يقهرها مثلا فعليها أن تمنعه من جماعهاوتحاول مفارقة مسكنه فإن رجع الى الايمان طلبت منه اعادة العقد وترجع إليه وإن لم تستطع منعه من جماعها فهو زان وعليها حلال لانها مقهورة.