أحكام العيوب:

[حكم - 214] لا يبعد كون موانع الجماع موجبة للفسخ حتى لو حدثت بعد العقد وبعد الدخول بها ولكن الاحوط لزوم الطلاق أو الصبر عليها.

[حكم - 215] خيار فسخ النكاح على الفور فلو علم بالعيب ولم ينو فسخها الا بعد حين لا يصح الفسخ.

[حكم - 216] الفسخ ليس بطلاق فلا يحتاج الى شهود ولا يعد من الطلاق الثلاث ولا يوجب نصف المهر قبل الدخول ولا المهر بعد الدخول ولا يلزم طهارتها حين الفسخ.

[حكم - 217] يجوز الفسخ بدون اذن الحاكم إلا العنن فإن الحكم به وضرب الأجل بيد الحاكم وحين تنتهي المدة ولم يفعل حق لها الفسخ بنفسها.

[حكم - 218] حكم الفسخ على وجوه:-

1- من الزوجة.
2- من الزوج.
3- قبل الدخول.
4- بعد الدخول.
5- كان العيب قبل العقد.
6- حصل بعد العقد وقبل الدخول.
7- حصل بعد الدخول.
8- حصل بواسطة مدلس.
9- لم يقع العقد بواسطة مدلس.

[حكم - 219] إن كان فسخ الزوج قبل الدخول بها فلا مهر لها وان كان بعده فلها المهر ويرجع به على المدلس ان كان لها مدلس وإلا غرمته المرأة فترده للزوج ولو كانت غير عالمة بالعيب لخفائه أو عالمة ولكنها لم تعلم أنه عيب فلها المهر يخسره الزوج ولكنه مشكل فاللازم التصالح بينهما لأن سبب الفسخ منها سواء علمت أو لم تعلم.

هذا سواء كان العيب حدث قبل العقد أو بعده قبل الوطئ.

[حكم - 220] لو فسخت الزوجة قبل الدخول بسبب عيب عند الرجل فلا شيء لها إلا إذا كان العيب هو العنن أو الجب.

فما لا ذكر له أو أنه لا ينتشر فلها نصف المهر.
ولو كان بعد الدخول فلها المهر المقرر.
ففي الحديث: ((خصيَّ دلس نفسه لا مرأة ما عليه؟ قال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملاً ان دخل بها وان لم يدخل بها فعليه نصف المهر)) (عن قرب الاسناد).

[حكم - 221] لو رضي بها مع العيب ثم تكاثر وتضاعف ففي حق الفسخ بعد الرضا اشكال.