التدليس:

[حكم - 222] التدليس: هو الخديعة وستر العيب ليأخذ المشتري البضاعة أو الزوج يقبل الزوجة أو الزوجة تقبل الزوج ولو علم الأخذ بالعيب لما قبل.

[حكم - 223] إذا تزوج امرأة على انها بكراً فبانت ثيباً فلا حق له في فسخ النكاح نعم لو نص واشترط بكارتها كان له حق الفسخ لفقدان شرطه.

في الحديث: ((في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيباً ايجوز ان يقيم عليها؟ قال قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة)) الإمام الكاظم(ع).

[حكم - 224] إذا فسخ بسبب عدم حصوله شرطه فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها وإن كان بعدها فلها المهر ويأخذه الزوج من مدلسها.

[حكم - 225] إذا اختار قبولها وترك الشرطة جاز له ان ينقص من مهرها بما تصالحا عليه.

[حكم - 226] إذا تزوج امرأة على أنها مسلمة فتبينت كتابية فليس له فسخها وإنما يطلقها فإن كان لم يدخل كان لها نصف المهر يأخذه من مدلسها وإن دخل كان لها المهر يأخذه من مدلسها أيضاً وان اشترط كونها مسلمة فتبينت كتابية كان له فسخ العقد لفقدان شرطه.

[حكم - 227] إذا تزوجها على إنها كتابية فبانت مسلمة فلا يحق له الفسخ ولا النقصان من المهر ولو شرط كونها كتابية كافرة فبانت مسلمة فكذلك لا يحق له الفسخ ولها المهر لأنها فوق شرطه والاسلام يعلو ولا يعلى عليه.

[حكم - 228] إذا تزوج رجلان بامرأتين فادخلت زوجة كل منهما على الآخر.

أ- فإن لم يدخل بها ارجعت الى صاحبها رأساً ولا اشكال.
ب- وإن دخل بها اشتباهاً كان لها مهر مثلها يأخذه ممن دلسها وغشها وغش الرجل وتاخذ عدة من نكاح الاشتباه وبعد العدة ترجع الى زوجها.
ج- وإن كان الرجلان والمرأتان عالمين بعدم زوجية المدخول عليه فلا عدة ولا مهر للزانية.
د- وإن كانت المرأة فقط عالمة بالخطأ فلا مهر لها وإنما عليها العدة.
هـ - وإن كان الرجل عالماً دونها فعليه لها المهر وعليها عدة إذا حملت فتترك حتى تضع حملها وهو ملحق بها ولا يلحق بابيه لانه زان.
و- ولو ماتت المرأة قبل الرجوع لزوجها أخذ زوجها منها الارث نصف التركة إن لم يكن لها ولد من غيره والربع إن كان لها ولد.
ز- وإن مات الزوج اعتدت عدة الوفاة وتداخلت عدة الشبهة مع الوفاة تكمل اطولهما وتتزوج بعدهما إن شاءت ولا ترجع على واطئها المشتبه أو الزاني لأنه وطأها وهي ذات زوج فتحرم عليه مؤبداً.

[حكم - 229] إذا تزوجا امرأتين ثم اشتبهت الزوجتان عليهما أيهما لايهما فان لم يكن طريق للمعرفة اقترعا بينهما والافضل طلاق كل منهما لزوجته قبل الدخول واعطائها نصف المهر ثم تزوج كل منهما لواحدة معينة منهما.

[حكم - 230] إذا اشترط كونها ولوداً فبانت عقيماً فجواز فسخها لفقدان الشرط مشكل لاحتمال استيلادها بعد عشر سنين أو أكثر واحتمال ان العقم منه أو احتمال كونها ولوداً ولكن رحمها مقلوباً فيحتاج الى رياضة أو عملية جراحية أو يحتاج الى كيفية خاصة في الجماع وذلك كله سمعنا به.

[حكم - 231] المغرور لا يرجع على من غره ودلس عليه إلا إذا غرم فيرجع بما غرم من غره.

[حكم - 232] او انتسب الرجل أو المرأة الى قبيلة فبان انه من غيرها أو انتسب الى عمل فتبين ان عمله غير ذلك فلا فسخ الا إذا شرط عليه كون عمله أو نسبه ذلك وكذا إذا انتسب الى قوم أو مدينة أو علم أو غير ذلك فإنها لا توجب الفسخ وإن كان الكاذب آثماً.

[حكم - 233] إذا أختلف المخمنون لمقدار المهر لامثالها بعد الفسخ أخذ بكل الأقوال وقسم بعددهم فإذا كان المخمنون أربعة جمع وقسم على أربعة وأعطيت الناتج وهكذا.