كيف يعرف المهر؟

[حكم - 243] يمكن ثبوت المهر برؤيته أو وصف مقداره ونوعه وجنسه إذا كان غائباً.

[حكم - 244]  إذا عرف المهر فلا بأس وإلا لزم المصالحة بين الزوجين عليه أو على التصنيف إذا طلقها قبل الدخول.

[حكم - 245] يجوز أن يكون المهر مجهولاً في العقد الدائم لأنه ليس عوضاً حقيقاً وإنما فرض لتطييب نفس الزوجة. مع ان الشرع قد عين مقداراً مع عدم تعيين الزوج له وهو خمسمائة.

[حكم - 246] إذا جعل مهرها جنساً مطلقاً ولم يعينه أخذ بالوسط من بين ذلك الجنس فلو جعل مهرها سيارة لزم الوسط من السيارات فلا التي سعرها بمئات الآلاف ولا صاحبة الالف وإذا قرر لها بيتاً فكذلك وإذا صالحها على ثياب وهكذا.

[حكم - 247] إذا لم يعين لها مهراً فإن كان قصد المرأة التزوج بدون المهر صح العقد وإن تعارف مقدار المهر عمل على العرف.

[حكم - 248] إذا تزوجها على أن يكون المهر حسب سنة النبي(ص) فهو خمسمائة درهم ووزن الدراهم من الفضة ان كل مئتي درهم = 105 مثقال والمثقال = 4.6 غرام.