نكاح الشغار (المباضعة) احاديث واحكام:

((لا شغار في الاسلام)) النبي(ص) ب27 ح2
((نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها)).
وقال(ع): ((لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين)) عن الصادقين ب27 ح1

[حكم - 249] المباضعة: جعل بضع مهراً لبضع والبضع هو الفرج.

[حكم - 250] الشغار: هو أن يزوج ابنته أو أخته أو أمه ويجعل مهرها أخذ أمرأة من الآخر أخته أو أمه أو أبنته وهو نكاح حرام.

سمي بالشغار لأن محل المهر لكل واحدة منهما شاغراً أي فارغاً يحتاج الى مالئ،

[حكم - 251] نكاح الشغار إن كان دائمياً فالمشهور بين الفقهاء انه باطل والاقرب صحة العقد وبطلان المهر وإن كان موقتاً فهو باطل لأنها تعتبر في الشرع أجيرة فلا بد لها من أجرة.

[حكم - 252] من نوع الشغار أن يزوجه بنته على أن يتزوج بنته ولا مهر للبنتين وإنما يأخذ الأبوان كل منهما المهر من الآخر فهذا حرام مركب.

الأول حرمة جعل البضع ثمناً للبضع والآخر حرمة غضب الاب بقية المهر.

[حكم - 253] إذا زوجه على أن يزوجه ولم يقصد جعل احداهما مهراً للأخرى صح التزويجان لأن لكل واحدة مهرها الخاص.

[حكم - 254] بعض العشائر الجاهلة في هذا العصر هم يتفاخرون بغلاء مهر بناتهم وإذا تزوج كل منهما من الآخر اضطر الجانبان الى تخفيف قيمة المهر هذا المهر والنكاح صحيح إذا جعل لكل من المرأتين مهرها الخاص بها وبرضاها الذاتي نعم الشرط غير لازم فإذا زوجه بنتهه برضاها لا يلزم على بنت الجانب الآخر أن ترضى ولا على ابيها أن يزوجها إياه وإنما إذا شاءت قبلت وتزوجته. وإلا فلا.

[حكم - 255] إذا توسط له في تزويجه قريبته أو جارته بشرط أن يتوسط له في تزويجه قريبته أو جارته صح الشرطان وانهما وساطة عوض عن وساطة وليس بضع عوض بضع ولا يلزم على القريبة أو الجارة القبول وإنما إذا شاءت رضيت.

[حكم - 256] إذا لم يجعل مهر كل واحدة بضع الأخرى وإنما جعل مهر واحدة منهما بضع الأخرى بدون أن يجعل للأخرى مهراً هو بضع الأولى هنا صح عقد الأولى لأن بضعها لم يجعل مهراً وحرم عقد الثانية لأنها أصبحت ثمناً ومهراً للأولى والشخص الحر لا يمكن أن يثمن أو يجعل عوضاً عن شيء وثانياً ان المهر لا بد ان يكون للزوجة لا لابيها أو أخيها يتزوج به النساء ويملك به الحوائج لأنها هي التي سلمت نفسها للفراش.

[حكم - 257] إذا جعل لكل من البنت تزويج الأخرى مع مهر لها صح العقدان ولكل واحدة مهرها ولم يصح اشتراط التزويج وإنما كل من البنتين تزوجان برضاهما بما جعل لهما من المهر ومقدار المهر هو الذي عيّنوه.

[حكم - 258] إذا جعل تزويج كل بنت مهراً للأخرى ورضيت البنتان بالتزويج بدون إرادة مهر أو رضيت واحدة منهما صح تزويج الراضية وجعلت كمن لم يعين لها مهراً وتأتي احكام المتزوجة بدون مهر.