الشروط في النكاح:

[حكم - 263] إذا اشترط في العقد شروطاً لزمت إذا كانت غير منافية للعقد ولا للشرع.

[حكم - 264] يصح أن تشترط بالعقد عدم مجامعتها الى مدة أو مطلقاً لان عقد النكاح ليس فائدته الجماع فقط وإنما يبيح الاستمتاع بالنظر اليها والخلوة بها ولمسها بشهوة وغير ذلك وهذا الشرط خاص بالعقد المنقطع.

[حكم - 265] لو اشترط حق الفسخ بطل الشرط لأن عقد النكاح لازم ولا يفسخ إلا بالطلاق

وكذا إذا اشترطت أن الطلاق بيدها لم يصح الشرط.
نعم لها ان تكون وكيلة عنه أو واحد معاريفها وكيلاً عنه في طلاقها.
وكذا إذا اشترطت ان يتزوج معينة أو غير معينة.

[حكم - 266] إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها لم يلزم الشرط.

[حكم - 267] إذا اشترطت ان لا يسافر بها أو لا يسافر إلا بها أو لا يبعدها عن أهلها أو ما شابه ذلك صح الشرط وكذا إذا اشترطت السكن في بيت معين أو محلة معينة أو باوصاف واثاث واحوال مخصوصة.

[حكم - 268] إذا اشترطت أن لها حق الفسخ للمهر لو لم يسلمها المهر صح العقد ووجب تسليم المهر وإلا لزم الشرط وكذا إذا اشترطت تسليمه بيد شخص معين أو في أجل ومكان مخصوص.

[حكم - 269] إذا اشترط أن لا تتزوج بعد موته رجلاً آخر بطل الشرط وكذا إذا اشترطت أن لا يتزوج بغيرها لو ماتت قبله وكذا اذا اشترطت الزواج بعده بشخص معين أو هو اشترك ذلك أو اشترطت ان يتزوج بأمرأة معينة.

وفي الحديث الشريف:
((احق الشروط أن يوفي ما استحللتم به الفروج)) النبي(ص).
((إنّ من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه)) الرسول(ص)
((عن رجل تزوج امرأة وشرط لها ان لا يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها. فقال ابو عبد الله(ع) هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين)) الإمام الصادق(ع) وسائل الشيعة.