ضمان المهر:

[حكم - 278] المهر مضمون على الزوج حتى يسلمه للزوجة. ولو تلف قبل التسليم كان لها مثله إن كان له مثل وقيمته أن لم يكن.

ولو تلف ضمن قيمته يوم التسليم ان كان من الاعراض والحقوق ومقداره ان كان من النقود.
وإذا وجدت بالمهر عيباً كان لها رده أو أخذ الارش أي قيمة العيب الذي فيه.

[حكم - 279] يجوز للزوجة ان تمتنع من تسليم نفسها له حتى تقبض المهر.

ويصح ان يكون المال كله مؤجلاً أو كله معجلاً وبعض مؤجلاً وبعض معجلاً.

[حكم - 280] إذا تعاسرا فلم تسلم نفسها حتى تستلم المهر ولا يسلمها حتى يقاربها وضعا المهر عند أمين لهما وسلمت نفسها ثم أخذته من الأمين.

وإذا استمتع بها ولم يسلمها المهر كان لها الحق في منعه من مقاربتها في المرات الأخرى حتى يسلمها المهر.

[حكم - 281] إذا كانت المرأة غير مهيأة لتسليم نفسها بأن كانت مريضة أو محبوسة فليس عليه تسليم المهر حتى تسلم نفسها.

وإذا كانت هي مهيِّئة نفسها وكان المانع منه كما إذا لم يهيء لها مسكناً يدخل عليها به كان لها حق المطالبة بالمهر وتهيئة لوازم الدخول.

[حكم - 282] إذا كانت صغيرة أو حائضاً بحيث لا يجوز دخولها وطلبها وجب عليها وعلى أهلها تسليمها إلا أن يخافوا عليها منه أن يدخلها في تلك الحال لعدم تدينه وسفاهة تصرفاته فيجوز منعها عن مقاربته لذلك.

[حكم - 283] إذا امتنع أهلها أو امتنعت من تسليم نفسها لاسباب غير شرعية كما لو زعموا صغر الزوج أو عدم حضور بعض اقربائها.

وما شابه فلا حق لهم وللزوج وأهله ان لا يسلموا المهر حتى يمكنوه منها.

[حكم - 284] إذا كان المهر مؤجلاً إلى مدة معينة وامتنعت من تسليم نفسها حتى حل الأجل جاز لها بعد ذلك ان تمتنع حتى تستلم المهر الحال اجله.

وإذا بذل المهر المتقدم قبل الوقت المؤجل له وجب عليها تسليم نفسها إذا طلب.